-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ). رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله .
-
لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء بحيضة واحدة؟
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ). متفق عليه . وفي رواية لمسلم :( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ). وفي رواية أخرى للبخاري : ( وحسبت تطليقة ). وفي رواية لمسلم :( قال ابن عمر : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم أمهلها حتى تطهر ، ثم أطلقها قبل أن أمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وفي رواية أخرى : قال عبدالله بن عمر : فردها علي ولم يرها شيئاً ، وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ).
-
فوائد حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
-
إذا كانت المرأة حاملا وفي نفس الوقت حائض فهل يجوز أن يطلقها؟
-
في قصة زواج ميمونة رجحنا رواية ميمونة وأبي رافع مع أننا قلنا أن من طرق الترجيح ترجيح رواية ما اتفق عليه البخاري ومسلم كرواية ابن عباس هنا ؟
-
قراءة مبحث عن الطلاق من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله مع مناقشة الشيخ له.
-
تتمة قراءة مبحث عن الطلاق من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله مع تعليق الشيخ عليه.
-
ما قولكم في قول القائل : وقوع الطلاق المحرم يخالف ما يحبه الله ويرضاه؟
-
من نوى الحج قارنا عن أبيه فلما اعتمر علم أن أباه حج الفريضة فأراد أن يغير نية الحج ويصرفها لأمه فهل له ذلك؟
-
في الحديث (ما من أيام...) أليست الأيام هنا مطلقة فلا تشمل الليالي ؟
-
أليس رأي ابن تيمية قويا في مسألة المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأولى من ذي الحجة؟
-
قلنا أن من كانت حائضا ولم تطف طواف الإفاضة واضطرت للطواف فتطوف فهل يصح؟
-
هل يجوز أن يشترك الرجل مع آخر في حملة أو نحوها وهو يعلم أنه يأكل الربا؟
-
تتمة الجواب عن سؤال: إذا حاضت المرأة اليوم الثامن فما تعمل وهي تريد التمتع ؟
-
كيف نجمع بين جواز تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع وبين قولنا بوجوب طواف الوداع؟
-
كثير من الحجاج يشترطون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فما الحكم؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
-
تتمة شرح حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلاقة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). رواه مسلم .
-
امرأة طلقت وبانت من زوجها وتزوجت ثم طلقت من الثاني ورجعت إلى الأول فهل تحتسب طلقة؟
-
رجل طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم خالعت ثم راجع فهل تبين منه؟
-
ورد في الحديث أن الذي طلق امرأته وهي حائض يؤمر بإرجاعها ثم تطليقها في الطهر الثاني أليس كذلك فهل انتظار الطهر الثاني واجبا؟
-
تتمة شرح حديث (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين ...).
-
فوائد حديث ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين ...).
-
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال :( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟). رواه النسائي ورواته موثقون .
-
كيف يرد على من ادعى الإجماع على وقوع طلاق الثلاث فبلفظ واحد؟
-
لماذا لا نأخذ بالسنتين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب؟
-
أفلا يجوز أن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الغضب جمرة شيطان في قلب ابن آدم) يحمل هذا على ما إذا كان هذا الغضب لغير الله؟
-
تتمة شرح حديث الثامن ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ...).
-
تتمة شرح حديث ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ...).
-
فوائد حديث ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ...).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( طلق أبو ركانه أم ركانه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : راجع امرأتك ، فقال : إني طلقتها ثلاثاً ، قال : قد علمت راجعها ). رواه أبو داود . وفي لفظ لأحمد :( طلق أبو ركانه امرأته في مجلس واحد ثلاثاً ، فحزن عليها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنها واحدة ) . وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال . وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه :( أن ركانه طلق امرأته سهيمة البتة ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم ).
-
فوائد حديث ( طلق أبو ركانه أم ركانه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : راجع امرأتك ...).
-
الذين يقولون بمنع طلاق الثلاث بلفظ واحد لأنه استعجل شيئا كان له فيه سعة مع أنهم يقولون بكراهة الثنتين مع أن العلة واحدة فما قولكم؟
-
قلتم إذا جاء رجل طلق امرأته ثلاثا نستفصل منه وإذا جاء طلق اثنتين لا نستفصل منه فكيف ذلك؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ). رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم . وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف :( الطلاق و العتاق و النكاح ). وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه :( لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن ). وسنده ضعيف .
-
فوائد حديث ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم ). متفق عليه .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ). رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم : لا يثبت .
-
دليل من قال بعدم وقوع طلاق الهازل هو حديث (إنما الأعمال بالنيات ...) وهو مطلق فهل يقيد بحديث طلاق الهازل؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ...) و ( إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ...) و ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ ...).
-
فوائد حديث ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )). ). رواه البخاري . ولمسلم عن ابن عباس :( إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها ).
-
تتمة شرح حديث ابن عباس ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال ...).
-
فوائد حديث ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))...).
-
وعن عائشة رضي الله عنها :( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، قال : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ). رواه البخاري .
-
هل سبب استعاذة ابنة الجون من النبي صلى الله عليه وسلم هو الغرور؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ...).
-
فوائد حديث ( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ...).
-
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ). رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول . وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه .
-
وعن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي ، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان .
-
ما ضابط تفريق الإمام أحمد بين الطلاق بعد النكاح والعتق بعد الملك؟
-
إذا كان الرجل يمشي وهو نائم ويحصل منه أشياء فهل يحاسب عليها؟
-
قلنا أن الطلاق الصريح يؤخذ مما تعارف عليه الناس والعلماء أخذوا الطلاق الصريح من القرآن وهي ثلاث ألفاظ الطلاق والفراق والتسريح فما الضابط؟
-
في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إلحقي بأهلك...) لم يأمرها النبي بالعدة ألا يكون هذا لأنها أتت بفاحشة مبينة وهي التعوذ من النبي صلى الله عليه وسلم؟
-
قلنا لو استعاذ أحد بالله نعيذه فلو استعاذ للتهرب من الحق فما الحكم؟
-
قول ابن حجر في إسناد ابن ماجة : إسناده حسن لكنه معلول فهل يقصد بالمعلول الحكاية أو الحكم؟
-
ألا يستدل بحديث ابنة الجون على أنه لا عدة على المرأة بمجرد الخلوة بل لابد من الوطء؟
-
ألا يفهم من حديث عائشة أنه لم تكن خلوة بين ابنة الجون والنبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحكي القصة؟
-
فوائد حديث ( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ) و( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ...).
-
فوائد حديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ...).
-
تتمة فوائد حديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ...).
-
وردت عن الإمام أحمد ثلاث روايات الثالثة هي التوقف فما قولكم؟
-
لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصغير؟
-
عن عمران بن حصين رضي الله عنه :( أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد . فقال : أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ). رواه أبو داود وهكذا موقوفاً وسنده صحيح . وأخرجه البيهقي بلفظ :( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال : في غير سنة ؟ فليشهد الآن ). وزاد الطبراني في رواية :( ويستغفر الله ).
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ). متفق عليه .
-
فوائد الحديثين ( أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ...) و (أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ).
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت :( آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحلال حراماً ، وجعل لليمين كفارة ). رواه الترمذي ورواته ثقات .
-
فوائد حديث ( آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ...).
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( إذا مضت أربعة أشهر ، وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ). أخرجه البخاري . بلغ نقلا
-
وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال :( أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي ). رواه الشافعي .
-
إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر فما حكم النكاح الثاني؟
-
إذا قال صاحب البيت علي الطلاق أن تأكل وقال الضيف علي الطلاق أن لا آكل وكرهما قصد اليمين فأيهما يحنث؟
-
من كان مسافرا عن أهله لمدة ستة أشهر فلما ركب الطائرة حلف والله لا أجامع أهلي ستة أشهر فهل حكمه حكم الإيلاء؟
-
أليس قوله ( فأشهدوا ذوي عدل منكم ) يدل على وجوب الإشهاد على الرجعة؟
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله أربعة أشهر ، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ). أخرجه البيهقي .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وقعت عليها قبل أن أكفر ، قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به ). رواه الأربعة وصححه الترمذي ، ورجح النسائي إرساله . ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه : ( كفر ولا تعد ).
-
فوائد حديث ( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ...).
-
وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال :( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرر رقبة ، فقلت : ماأملك إلا رقبتي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال : أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً ). أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود .
-
كيف نقول بأن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم إيلاء لغوي مع أنه قال آليت وهو يتكلم بلسان الشرع؟
-
قلنا أن الذي يحرم قبل التكفير هو الجماع لا الوسائل مع أن الوسائل لها حكم المقاصد؟
-
أحيانا يقول الحافظ ابن حجر أخرج وأحيانا يقول روى هل هناك فرق بينهما؟
-
ظاهر من امرأته ثم خشي على نفسه الوقوع في الزنى فجامع ماذا عليه؟
-
أليس قولنا بأنه لابأس بالملامسة في الظهار فإن كان يؤدي إلى الوقوع في الجماع؟
-
تتمة شرح حديث ( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ...).
-
فوائد حديث ( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ...).
-
إذا جمع الرجل الذي يريد التكفير بالإطعام ستين مسكينا وأعطى كل واحد نصيبه فلما خرجوا أعطوه جميعهم لواحد فهل يصح؟
-
العلماء يقولون ستون يوما والقرآن ورد بشهرين أفلا يمكن أن يكون الشهر تسع وعشرون؟
-
ما الدليل على أن من جامع أكثر من مرة بعد الظهار وقبل التكفير ليس عليه إلا كفارة واحدة؟
-
في حديث سعد بن معاذ (أتعجبون من غيرة سعد ...) هل هو إقرار أم إنكار؟
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ، فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله الآيات في سورة النور ، فتلاهن عليه ووعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها . ثم دعاها فوعظها كذلك . قالت : لا ، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ، ثم ثنى بالمرأة ، ثم فرق بينهما ). رواه مسلم .
-
فوائد حديث ( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ...).
-
إن تلاعن الزوجان وبعد فترة علمنا أنها كاذبة إما بإقرارها أو غيره فما العمل؟
-
إن علم أن أحدهما صاحب دين والثاني قد يحلف أيمانا فاجرة فهل نعمل بالقرائن في هذا؟
-
تتمة فوائد حديث ( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ...).
-
وعنه رضي الله عنهما :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله مالي ؟ فقال : إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ). متفق عليه .
-
فوائد حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين ...).
-
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها ، وإن جاءت به أكحل جعداً فهو للذي رماها به ). متفق عليه .
-
فوائد حديث ( أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها ...).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه . وقال : إنها موجبة ). رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات .
-
فوائد حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يضع يده ...).
-
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال :( فلما فرغا من تلاعنهما : قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ). متفق عليه .
-
كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم شكل الولد قرينة على فعل المرأة؟
-
قال بعض العلماء يستحب للإمام أن يقيم اللعان يوم الجمعة فهل لهذا وجه؟
-
لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف؟
-
ما وجه استدلال بعض العلماء بهذا الحديث على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد؟
-
كيف الجمع بين عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعان لما طلق الرجل ثلاثا وبين حديث ( ايلعب بكتب الله وأنا بين أظهركم )؟
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها ). رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : قال :( طلقها ، قال : لا أصبر عنها . قال : فأمسكها ).
-
فوائد حديث ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ...).
-
بعض الناس يفهم من قول المؤذن في صلاة الفجر ( الصلاة خير من النوم) أنه على سبيل الاستحباب؟
-
هل معنى قوله ( فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ...) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالطلاق بعد الملاعنة؟
-
قلنا في التغريب للمرأة أن يذهب معها محرم لمكان الاغتراب فهل يتركها هناك بدون محرم؟
-
لو أن الزاني تزوج المزني بها قبل أن تضع الولد فهل يلحقه شرعا؟
-
تتمة فوائد حديث ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين :( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان .
-
وعن عمر رضي الله عنه قال :( من أقر بولده طرفة عين ، فليس له أن ينفيه ). أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف .
-
فوائد حديث ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه :( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . قال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أوراق ؟ قال : نعم . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق , قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق ). متفق عليه . وفي رواية لمسلم :( وهو يعرض بأن ينفيه , وقال في آخره : ولم يرخص له في الانتفاء منه ).
-
فوائد حديث ( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...).
-
بعض العوام إذا رأى ولدا يخالف إخوانه يقول هذا مبدل في المستشفى فما الحكم؟
-
كيف نحتج بقول الخلفاء الراشدين في الاستحقاق بالخلوة ونترك الكتاب والسنة في الاستحقاق بالمسيس؟
-
تتمة فوائد حديث ( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...).
-
عن المسور بن مخرمة :( أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال , فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها , فنكحت ). رواه البخاري , وأصله في الصحيحين . وفي لفظ :( أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ). وفي لفظ لمسلم قال الزهري : ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها , غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر .
-
فوائد حديث ( أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال ...).
-
تتمة فوائد حديث ( أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال ... ).
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ). رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول .
-
إذا غاب الزوج عن زوجته فلما رجع وجدها ولدت وادعت الولد له فلماذا لا يقام عليها الحد ولا يلاعنها؟
-
هل يستدل بهذا الحديث (أنه رآها في الجنة) على جواز كشف الوجه؟
-
بعض العلماء يفرق في الكلام يوم الجمعة بين ما له علاقة بالخطبة وما كان بين الناس؟
-
أليست الحكمة من كون العدة للمطلقة ثلاث أقراء هو مراجعة الزوج نفسه أفلا يكون الحكم واحدا في الإماء كذلك؟
-
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً :( ليس لها سكنى ولا نفقة ). رواه مسلم .
-
كيف نجيب عن قول عمر لما سمع قول فاطمة ( لا نرد كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت)؟
-
في قوله تعالى( حرمت عليكم الميتة) هل يجوز أن نقول في إعراب الفعل مبني للمجهول؟
-
وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا تمس طيباً , إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ). متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود والنسائي من الزيادة : ( ولا تختضب ) , وللنسائي : ( ولا تمتشط ).
-
وعن أم سلمة قالت :( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار , ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء , فإنه خضاب . قلت : بأي شيء أمتشط ؟ قال : بالسدر ). رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن .
-
تتمة الحديث السابق ( وعن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا تمس طيباً , إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) . متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود والنسائي من الزيادة : ( ولا تختضب ) , وللنسائي : ( ولا تمتشط ) ).
-
وعن أم سلمة قالت :( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار , ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء , فإنه خضاب . قلت : بأي شيء أمتشط ؟ قال : بالسدر ). رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن .
-
وعنها رضي الله عنها :( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ قال : لا ). متفق عليه
-
فوائد حديث ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج ...).
-
فوائد حديث ( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
-
فوائد حديث ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها ...).
-
رجل تزوج امرأة فلما جلس معها سنة حصل بينهما اختلاف فهربت وجلست عند بيت أهلها أربع سنوات ثم أتى بعد ثلاث سنوات فطلقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد وتزوجت بعده فما الحكم؟
-
تتمة فوائد حديث ( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
-
تتمة فوائد حديث ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها ...).
-
أليس هناك تعارض بين الحديثين هذا الحديث وحديث أم سلمة فهنا منع ابنتها وهناك رخص لأم سلمة؟
-
هل يجوز أن تمتشط المرأة بغير الحناء والسدر، وهل الأصل الامتشاط أو عدمه؟
-
وعن جابر رضي الله عنه قال :( طلقت خالتي ، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : بلى جدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً ). رواه مسلم .
-
فوائد حديث ( طلقت خالتي ، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج ...).
-
( وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة ، فقال : نعم ، فلما كنت في الحجرة ناداني ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت : فقضى به بعد ذلك عثمان ). أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي و الذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم .
-
فوائد حديث ( وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
-
وعن فاطمة بن قيس قالت :( قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً ، وأخاف أن يقتحم علي ، فأمرها فتحولت ). رواه مسلم .
-
فوائد حديث ( قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً ، وأخاف ...).
-
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال :( لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( إنما الأقراء : الأطهار ). أخرجه مالك في قصة بسند صحيح .
-
امرأة في العدة وأثناء الحيضة الثالثة تريد أن تتزوج فهل يجوز لها؟
-
من قال بأن الأقراء هي الأطهار فهل يحسب الطهر الذي طلقها فيه؟
-
امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة فهل لها أن تنتقل إلى بيت أخيه الملاصق؟
-
إذا كانت المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها من الرحالة بالخيام فكيف تعمل؟
-
إذا كانت المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها من الرحالة بالخيام فكيف تعمل؟
-
في قوله تعالى (( ولا يخرجن )) حملناه على خروج الاضطرار فلما لا نحمل حديث الفريعة على ذلك؟
-
إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ثم نزل القرآن بخلاف ما اجتهد فهل يعتبر من الناسخ والمنسوخ؟
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ). رواه الدار قطني ، وأخرجه مرفوعاً وضعفه ، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الحاكم وخالفوه ، فاتفقوا على ضعفه .
-
وعن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنة البزار .
-
فوائد حديث ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ).
-
لو أن رجلا طلق امرأته ثم سافر فوجدت قطعة فيها مني لا تدري عنه فارتدتها فحملت فهل يجب عليه اعتزالها إذا قدم؟
-
عرفنا أن الحر لا يتزوج الأمة إلا بشروط فهل الرقيق لا يتزوج الحرة إلا بشروط؟
-
هل يجوز خروج المتوفى عنها زوجها حال العدة لأنها مدرسة إن لم تكن في حاجة؟
-
استدللنا على وجوب السكنى والنفقة للحامل بقوله تعالى (( فإن كن أولات حمل...)) مع أن الآية ذكرت النفقة ولم تذكر السكنى؟
-
المتوفى عنها زوجها هل الواجب عدم التحول من البيت أم عدم الخروج؟
-
زنى رجل بامرأة وولدت فلم لا يكون ولده شرعا مع أنه ولده كونا؟
-
تتمة فوائد حديث ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ).
-
وعن عمر رضي الله عنه ( في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ). أخرجه مالك والشافعي .
-
وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ). أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف .
-
ما ضابط الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين أخذا من حديث ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ...)؟
-
أليس عموم الآية (( من قبل أن تمسوهن )) أقوى من أقوال الصحابة؟
-
إذا فقد الرجل فهل تباع ممتلكاته إذا احتاج إليها أولاده وورثته؟
-
إذا وطىء الرجل امرأة شبهة ثم طلب أن يزوجوه إياها فهل عليها عدة؟
-
إذا كانت زوجة المفقود شابة وخشيت على نفسها فطلبت الطلاق فهل لها ذلك؟
-
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ). أخرجه مسلم .
-
تتمة شرح الحديث السابق ( وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ). أخرجه مسلم .
-
فوائد حديث ( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ). أخرجه البخاري .
-
وعن أبي سعيد رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ). أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني .
-
فوائد حديث ( ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ...).
-
ألا يشترط أن نزيد على التأبيد في ضابط المحرمية لئلا يرد علينا تحريم أخت الزوجة؟
-
النقل الجماعي قد يحمل الكثير من النساء فينزلن فتبقى امرأة في آخر المطاف معه فما الحكم؟
-
تتمة فوائد حديث ( ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). متفق عليه من حديثه ، ومن حديث عائشة في قصة ، وعن ابن مسعود عند النسائي ، وعن عثمان عند أبي داود .
-
إذا اشتهر عن رجل الوقوع في الزنى بامرأة فهل من المصلحة أن نلزمه بزواجها؟
-
لما لا نقول إن كثر في الناس الزنا فهل نغلب درء المفسدة وإن قل نغلب جانب المصلحة فنزوجهما؟
-
سبيت في أثناء الحيض فهل تستأنف حيضة جديدة أم تكمل التي هي فيها؟
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحرم المصة و المصتان ). أخرجه مسلم