شرح قول المصنف : " وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل " حفظ
الشيخ : ثم قال هذه المسألة الآتية الأن مهمة جدا، " وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولا بيّنة ولم يكن بحضور الراهن ضمن " أي ضمن العدل " كوكيل " أي كما يضمن الوكيل في مثل هذه الصورة، العدل باع الرهن بإذن الراهن لأن الدين حل والراهن لم يوفِي فباعه وادعى أنه دفع الثمن إلى من؟ إلى المرتهن الذي هو صاحب الحق فأنكر المرتهن قال أبدا ما جاءني شيء فهنا مشكلة، العدل أمين، والمفروض أن يُقبل قوله لكن المؤلف يقول لا يُقبل، إذا أنكر المرتهن الذي له الدين أن العدل سلّمه ثمن الرهن فإن العدل يضمن، إذا لم يكن هناك بيّنة ولم يكن بحضور الراهن، انتبهوا، مثال ذلك أو صورة المسألة أذِن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوفي صاحبه فباعه ثم جاء إلى صاحبه في دكانه وقال يا فلان هذا ثمن الرهن الذي ارتهنته، قال بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وما ءامنك من عدل ثم أخذ الدراهم وأدخلها في الدرج وفي أخر النهار ذهب المرتهن إلى الراهن وقال أوْفني فرجع الراهن إلى العدل وقال ألست تقول إنك أوْفيته؟ قال بلى قال الرجل يقول أوْفني فذهبا إلى المرتهن فقال لم يوفنِ والعدل ما عنده بيّنة والراهن ما حضر، من يضمن؟
السائل : العدل.
الشيخ : العدل لأنه فرّط، كيف فرّط؟ فرّط أنه لم يُشهد وكان عليه أن يُشهد حتى تبرأ ذمته ويؤدي الأمانة كما أمِر، نعم، لو أن العدل استأذن من الراهن وقال يا فلان إن المرتهن رجل شريف وكريم أبغى أجيب واحد أشهّده على إنه أوفيته هذه تكون يعني ما هي طيبة في حقه، قال أوفه وإن لم تُشهد وثبت أن الراهن قال هذا فهذا يضمن أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدين يعني أوفاه ينظر فلا ضمان على العدل لأن المفرّط هنا من؟ الراهن الذي عليه الحق، لماذا لم يطلب شهودا يشهدون أنه أوفى؟ والخلاصة أن العدل إذا أوفى المرتهن بدون بيّنة ولا حضور الراهن وأنكر المرتهن فعليه الضمان، قال " كوكيل " يعني كما لو فعل الوكيل في قضايا الديْن وقال إني أوْفيت وأنكر الدائن ولم يكن هناك بيّنة ولم يكن بحضور الموكّل فإنه يضمن وهذه مسألة تقع كثيرا، انتبهوا لها، واحد مثلا راعي بقالة اشتريت منه كيس خبز، بكم ريال؟ بريال ثم أتيت به إلى البيت وإذا جاري ذهب يشتري خبزا فقلت يا فلان خذ هذا الريال قيمة الكيس أعطه البقال فأخذ الريال وأعطى البقال قال هذا عن الرجل الذي أخذ منك كيس الخبز ولم يكن هناك شهود والموكِّل دخل بيته وأكل خبزه ثم إن صاحب البقالة لما مر به المشتري قال أعطني قيمة الخبز، قال أعطيته الرجال جاري قال ما أعطاني شيء، أذهب إلى الجار أقل له أضمن الريال لأنك لم تُشهد عليّ، صح؟ نعم، هذا مقتضى كلام المؤلف لأنه ما أشهد، كان الواجب عليه إنه راح يدوّر اثنين يشهدون بأنه سلّم هذا ريال قيمة كيس خبز، هكذا كلام المؤلف لكن ينبغي أن يُقال لكل مقام مقال، الشيء الخطِر يعني الدراهم الكبيرة الكثيرة هذه لا بد أن يُشهد عليها فإن لم يفعل فهو مفرّط، أما الشيء اليسير الذي جرت العادة أنه لا يُشهد عليه فإنه لا يُعدّ مُفرّطا والرجل المدين قد ائتمنه ورضي بأمانته فالصحيح في هذا أنه لا يضمن لأنه هذا الوكيل يقول للذي وكّله أنت لو ذهبت توفي هذه الريال إيش؟ ما أشهدت عليه، كيف تعدّني مفرّطا وأنت بنفسك تفعل ما أفعل فالصواب في هذه المسالة أنها أن فيها تفصيل فالمال الخطر يجب أن يُشهد عليه، يعني الكثير الذي جرت العادة بأنه يُشهد عليه والشيء اليسير لا يُعدّ مفرّطا إذا لم يُشهد لأن العادة لم تجري به وأنا أعتقد أنكم كلكم تروْن أني لو أردت أن أوفي صاحب البقالة ريال ثمن كيس خبز وجبت اثنين يشهدون قلت تعالوا اشهدوا إني سلّمته ريال أن هذا إيش؟ قدح ونقص عقل، تشهد إنك أعطيته ريال ثمن كيس خبز، نعم، فهذا القول هو الصحيح، والصحيح أنه ليس على إطلاقه وأن يُقال المال الخطِر الذي لا يُقضى مثله إلا ببيّنة هذا لا بد من البيّنة وإذا لم يُقِم بيّنة فهو مفرّط فيضمن وأما ما جرت العادة بأنه يوفى بلا إشهاد فإنه لا يُعدّ مفرّطا، طيب.
الفاتورة ما تقولون فيها؟ يعني لو أن صاحب الدكان أعطى الوكيل فاتورة بأنه استلم الثمن؟ أي طيب، نشوف بعد الأذان.
الله أكبر، صلي على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الظاهر إن الفاتورة بمنزلة الإقرار لأن صاحب المحل أقَرّ بأنه استلم الثمن ووقّع على ذلك وإن كان أحيانا قد يفعل صاحب المحل هذا ثقة بمن سلّم وهذا وارد لكننا نقول الأصل أن الإقرار مقبول، هذا هو الأصل فيكفي إعطاء الفاتورة عن الإشهاد.