المناقشة حول الصلح. حفظ
الشيخ : ما هو الصلح بالمعنى العام؟ طه؟
السائل : الصلح مصدر صالح يُصالح صلحا وهو التوفيق، التوفيق بين شيئين.
الشيخ : إيه ما فيه أخصّ من هذا؟
السائل : هو عقد يتوصّل فيه إلى الصلح بين المتخاصمين.
الشيخ : إيه نعم، إلى التوفيق بين المتخاصمين، طيب، هذا أخصّ، طيب، الصلح في الأموال ينقسم إلى قمسين؟ نعم؟
السائل : ينقسم إلى إقرار.
الشيخ : صلح.
السائل : على إقرار وصلح على إنكار.
الشيخ : صلح على إنكار، طيب، الإقرار تارة يكون، صالح؟ الإقرار الصلح على إقرار تارة يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ زين وتارة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا.
السائل : تارة يكون عن دين وتارة يكون على عين ... .
الشيخ : تمام، طيب، إذا كان عن دين فماذا نسميه؟
السائل : يُسمى إقرار يا شيخ.
الشيخ : لا هو إقرار، أقرّ بدين ثم صالح عن بعضه.
السائل : يسمى إسقاط.
الشيخ : إسقاطا أو إبراء هذا أو هذا، طيب، مثاله؟ سامح؟
السائل : أن يقر زيد لعمرو دين ... مثلا.
الشيخ : أن يقر زيد لعمرو.
السائل : أن يقر زيد لعمرو بدين ألف ريال مثلا.
الشيخ : نعم.
السائل : فيُسقط صاحب الدين ... عمرو عن زيد خمسمائة ريال.
الشيخ : زين، خمسمائة ريال هذا صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، له شروط يا إبراهيم؟
السائل : الشرط الأول ألا يمنعه حقه بهذا الشرط.
الشيخ : بدونه.
السائل : بدونه.
الشيخ : ألا يمنعه حقه بدونه يعني ألا يقول لا أعطيك حتى تُسقط عني، فإن فعل؟
السائل : لم يصح.
الشيخ : لم يصح، طيب، إذا قال صاحب الحق أنا كوني أتوصل إلى بعض مالي أهون من أن يفوتني كله وصالح؟
السائل : وهنا صالح عن بعض ماله ببعض ماله.
الشيخ : إيه لكن يقول وش أسوي أنا، هذا الرجل أبى أن يُقِرّ إلا إذا أعطيته بعضه.
السائل : يكون شرط الرضا يا شيخ.
الشيخ : هو راض غصبا عليه، نعم؟ خالد؟
السائل : يصح الحق يا شيخ.
الشيخ : حق من؟
السائل : حق صاحب الحق.
الشيخ : إيه، صاحب الحق؟ هاه؟
السائل : نعم صاحب الحق.
الشيخ : يصح، و ... في حق الأخر إذا كان مبطلا؟ نعم؟
السائل : يصح ما ظهر منه.
الشيخ : هو ظاهر عند التحاكم يصح لكن فيما بينه وبين الله ما يصح، طيب، واضح يا إبراهيم؟ طيب، كيف صورة الإقرار بالعين والمصالحة عن بعضها؟
السائل : إلى من يُقر له أن عليه يعني أقرّ زيد لعمرو أن في ذمته سيارة.
الشيخ : خطأ، كيف تقول في ذمته والمطلوب عين؟
السائل : نعم، أن له عليه سيارة أخذها منه فيُقِرّ له أن هذه السيارة له.
الشيخ : يقول هذه السيارة لك وأصالحك على بعضها أو هذه الأرض لك وأصالحك على بعضها، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ماذا نسمي هذا الصلح؟
السائل : هبة.
الشيخ : هذا يُسمى هبة يعني ... حكم الهبة كأنه وهبه بعض العين، واضح؟ طيب، ما شرطه؟
السائل : شرطه ألا يشترطه.
الشيخ : ألا يشترط؟ يعني ألا يكون مشروطا؟ بأن يقول لا أقر بأن هذه لك إلا إذا أعطيتني بعضها، طيب، فيه شرط أخر أهمله من تكلّم؟
السائل : أن يكون ممن يصح تبرّعه.
الشيخ : صحيح، أن يكون هذا الإسقاط في الدين أو الهبة في العين ممن يصح تبرّعه، طيب، لو وقع يا عقيلي هذا من ولي يتيم، لو وقع من ولي يتيم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : يعني مثلا أقَرّ شخص بأن هذا الكتاب لليتيم فصالحه على بعضه الولي؟ هاه يجوز وإلا لا؟
السائل : لا لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ طيب، وش نسوي الولي؟ يقول إن لم أفعل راح الكتاب كله؟
السائل : يصح من جانبه.
الشيخ : هو الأن هذا الولي لا يصح أن يتبرّع بشيء من مال اليتيم. فؤاد؟
السائل : حينئذ يصح إلا ... هذا القرار إلا بذلك.
الشيخ : يعني إن لم يحصل بحقه إلا به فهو جائز؟ طيب، كيف نقول أن يكون ممن يصح تبرّعه؟
السائل : هذا ما تبرّع لمصلحة نفسه وإنما لمصلحة ... فجاز له التبرّع.
سائل آخر : يقول إن هذا ليس تبرّعا وإنما التبرّع في حال السعة والاختيار.
الشيخ : وهذا إيش؟
السائل : وإنما هو اضطر اضطرارا حيث يمكن استنقاذ بعض مالك في حالة عدم القدرة على استنقاذه جميعا.
الشيخ : إيه، يعني من باب الاستنقاذ؟ استنقذ ماله ببعضه ونظير ذلك قصة الخضِر خرق السفينة لإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، لإبقائها لاستبقائها وقد نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله بأن ولي اليتيم إذا لم يتمكّن إلى الوصول على حقه إلا بالإبراء من بعضه أو بهبة بعضه فإنه لا بأس وهذا هو الحق وهو الفقه، صالح رجلا ليُقِرّ له بالعبودية، إيه نعم.
السائل : لا يصح.
الشيخ : كيف لايصح؟ على طول؟ على طول بدون تفصيل؟
السائل : ما يصح أن يُقِرّ له بالعبودية.
الشيخ : وهو؟
السائل : وهو حر.
الشيخ : هذه هي، ركّز على هذه فإن صالحه على الإقرار لأنه عبده لكنه أنكر العبودية لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار ولكنه من باب صلح الإنكار، انتبهوا، يعني مثلا إنسان أمسك شخصا قال أنت عبدي قال لا وهو عبده حقيقة قال لا فقال أقِرّ لي بالعبودية وأعطيك ألف درهم.