وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال يا رسول الله : إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه ، قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ، ولا يورث ، ولا يوهب ، فتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية للبخاري : ( تصدق بأصلها لا يباع ، ولا يوهب ، ولكن ينفق ثمره ) . حفظ