تتمة شرح قول المصنف : " تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
إذًا نقول تصح الإجارة بثلاثة شروط : معرفة المنفعة كسكنى دار إلى أخره، وليُعلم أنه يمر بنا كثيرا الشروط والأركان والواجبات وقد يسأل بعض الناس من أين أتاكم هذه الشروط؟ من أين أتاكم هذه الواجبات؟ من أين أتاكم هذه الأركان؟ فالجواب على هذا أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبّعوا النصوص ووجدوا أنه لا يُمكن أن يثبت هذا الشيء إلا بشروط أو لا يمكن أن يصح إلا بشروط، وهذا من تيسير الله عز وجل علمَ الشريعة أن تحصر العلوم وتُحدّد وتكون واضحة وهي داخلة في عموم قوله تعالى (( ونزّلنا عليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم )) وذكرنا أن لهذا أصلا في الشريعة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصر الأشياء، يحصر الأشياء، ثلاثة، سبعة، اثنان، وما أشبه ذلك مما يدل على أن حصر الأمور مما جاءت به السنّة، الأول معرفة المنفعة، أي أن تكون المنفعة معلومة للطرفين المؤجر والمستأجر، وضد ذلك المجهولة، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) نهى عن بيع الغرر، والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع فلا بد من معرفة المنفعة إما بالعرف وإما بالشرط، ولهذا قال " كسكنى دار وخدمة ءادمي وتعليم علم " ، أما سكنى الدار وخدمة الآدمي فقد سبق الكلام عليها.
إذًا نقول تصح الإجارة بثلاثة شروط : معرفة المنفعة كسكنى دار إلى أخره، وليُعلم أنه يمر بنا كثيرا الشروط والأركان والواجبات وقد يسأل بعض الناس من أين أتاكم هذه الشروط؟ من أين أتاكم هذه الواجبات؟ من أين أتاكم هذه الأركان؟ فالجواب على هذا أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبّعوا النصوص ووجدوا أنه لا يُمكن أن يثبت هذا الشيء إلا بشروط أو لا يمكن أن يصح إلا بشروط، وهذا من تيسير الله عز وجل علمَ الشريعة أن تحصر العلوم وتُحدّد وتكون واضحة وهي داخلة في عموم قوله تعالى (( ونزّلنا عليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم )) وذكرنا أن لهذا أصلا في الشريعة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصر الأشياء، يحصر الأشياء، ثلاثة، سبعة، اثنان، وما أشبه ذلك مما يدل على أن حصر الأمور مما جاءت به السنّة، الأول معرفة المنفعة، أي أن تكون المنفعة معلومة للطرفين المؤجر والمستأجر، وضد ذلك المجهولة، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) نهى عن بيع الغرر، والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع فلا بد من معرفة المنفعة إما بالعرف وإما بالشرط، ولهذا قال " كسكنى دار وخدمة ءادمي وتعليم علم " ، أما سكنى الدار وخدمة الآدمي فقد سبق الكلام عليها.