شرح قول المصنف : " كتاب الوصايا ". حفظ
السائل : قال المؤلف رحمه الله : " وتكره وصية فقير وارث ومحتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له فإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى : " كتاب الوصايا " الوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو بالتصرف بعد الموت فالوصية دائرة بين أمرين إما تبرع بمال وإما تصرف يملكه الموصي. التبرع بالمال مثل أن يقول إذا مت فأعطوا فلانا مئة درهم. التصرف مثل أن يقول وصيي على أولادي الصغار فلان ابن فلان. هذا ليس تبرعا بمال ولكنه وصية بالتصرف. فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بعده ومن الوصية بالتصرف ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوصية الأصل فيها الجواز إذا كان الموصي عاقلا ولكن ما حكم الوصية بالمال بينه المؤلف.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى : " كتاب الوصايا " الوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو بالتصرف بعد الموت فالوصية دائرة بين أمرين إما تبرع بمال وإما تصرف يملكه الموصي. التبرع بالمال مثل أن يقول إذا مت فأعطوا فلانا مئة درهم. التصرف مثل أن يقول وصيي على أولادي الصغار فلان ابن فلان. هذا ليس تبرعا بمال ولكنه وصية بالتصرف. فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بعده ومن الوصية بالتصرف ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوصية الأصل فيها الجواز إذا كان الموصي عاقلا ولكن ما حكم الوصية بالمال بينه المؤلف.