المناقشة حول قدر الوصية. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سؤال ما هو القدر الذي تنبغي الوصية فيه ؟
السائل : الخمس.
الشيخ : هو الدليل على هذا من السنة وعمل الصحابة ؟
قال تعالى : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول )). فالله سبحانه وتعالى ختار لنفسه الخمس.
ومن السنة : قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام ( الثلث كثير ).
الشيخ : الثلث كثير تحته الربع وتحته الخمس الربع قال ابن عباس : " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ".
طيب هل لهذا شرط ؟ الوصية بالخمس ؟
السائل : يجب أن تكون يعني في مال الموصي.
الشيخ : هي في مال الموصي؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني نقول إن ترك خيرا وهو المال الكثير أما من كان ماله قليل فالسنة أن لا يوصي أصلا. ما هي الوصية المحرمة ؟
السائل : الوصية لوارث.
الشيخ : طيب هذه واحدة.
السائل : الثلث.
الشيخ : أو في الثلث أو ما فوق الثلث.
الدليل على تحريم ما فوق الثلث ؟
السائل : حديث سعد ابن أبي وقاص.
الشيخ : حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ( حتى قال الثلث والثلث كثير ) أحسنت. الدليل على تحريمها لوارث ؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
الشيخ : أحسنت.