شرح قول المصنف : " وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط " يعني لو أوصى لعدة أشخاص أو عدة جهات وتبين بعد الموت أن الوصية تزيد على الثلث فماذا نعمل هل نبدأ بالأول أو نأخذ بالأخير أو نقرع أم نعطي الكل؟ ما ندري نشوف. مثال ذلك رجل خلف ثلاثة آلاف درهم أوصى لزيد بخمسمئة ولعمرو بخمسمئة ولبكر بخمسمئة ولخالد بخمسمئة كل واحد أوصى له بعد شهر من الثاني أوصى للأول لخمسمئة في محرم وللثاني بخمسمئة في صفر وللثالث بخمسمئة في ربيع الأول وللرابع بخمسمئة في ربيع الثاني ثم مات وتركته ثلاثة آلاف فماذا نعمل إن أعطينا الجميع زاد على الثلث كم يبلغ ؟ يبلغ الثلثين.
طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب نبدأ بالأول ثم الثاني ضاع حق الثالث والرابع وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق أضعنا حق الأول والثاني
إذاً نقرع بينهم ، إن أقرعنا مشكلة القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع والجمع هنا ممكن القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع ، الجمع الآن ممكن كيف الجمع ؟ نقول يكون النقص عليكم بالقسط. كيف نعرف القسط ؟
ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة. سهلة المسألة ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة فنقول الثلث ألف مجموع الوصايا ألفان.
أنسب الألف إلى الألفين النصف أعط كل واحد نصف الوصية نصف ما أوصي له به كل واحد نعطيه مئتين وخمسين ، فيكون المجموع ألفا ولهذا قال : " إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط " طيب هذه المسألة واضحة ولا فيها إشكال.
لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع. مثاله : أوصى لشخص بسيارة وللثاني بخمسمئة درهم وللثالث بخمسمئة درهم وتوفي وصار مجموع ماله مع السيارة ثلاثة آلاف درهم ، عرفتم السيارة معينة لشخص معين ، وأولئك ما هو معين مشاع خمسمئة درهم مشاع لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ستمئة درهم والوصية الثانية كم قلنا خمسمئة درهم زادت على الثلث ولا لا ؟ زادت على الثلث هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من إحدى عشر.
طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب نبدأ بالأول ثم الثاني ضاع حق الثالث والرابع وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق أضعنا حق الأول والثاني
إذاً نقرع بينهم ، إن أقرعنا مشكلة القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع والجمع هنا ممكن القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع ، الجمع الآن ممكن كيف الجمع ؟ نقول يكون النقص عليكم بالقسط. كيف نعرف القسط ؟
ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة. سهلة المسألة ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة فنقول الثلث ألف مجموع الوصايا ألفان.
أنسب الألف إلى الألفين النصف أعط كل واحد نصف الوصية نصف ما أوصي له به كل واحد نعطيه مئتين وخمسين ، فيكون المجموع ألفا ولهذا قال : " إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط " طيب هذه المسألة واضحة ولا فيها إشكال.
لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع. مثاله : أوصى لشخص بسيارة وللثاني بخمسمئة درهم وللثالث بخمسمئة درهم وتوفي وصار مجموع ماله مع السيارة ثلاثة آلاف درهم ، عرفتم السيارة معينة لشخص معين ، وأولئك ما هو معين مشاع خمسمئة درهم مشاع لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ستمئة درهم والوصية الثانية كم قلنا خمسمئة درهم زادت على الثلث ولا لا ؟ زادت على الثلث هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من إحدى عشر.