تتمة شرح قول المصنف : " وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ". حفظ
الشيخ : ما هو معين مشاع خمسمئة درهم مشاعة لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ستمئة درهم. والوصية الثانية كم قلنا ؟ خمسمئة درهم زادت على الثلث أم لا ؟ زادت على الثلث.
هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من إحدى عشر ونقول يرد الثلث إلى ستة من إحدى عشر ويكون لصاحب السيارة ستة من إحدى عشر ولصاحب الخمسمئة خمسة من أحد عشر. إذا يدخل صاحب الخمسمئة على السيارة بشيء فتكون السيارة الآن مشتركة بدل ما كانت خاصة بالموصى له الأول صارت الآن مشتركة لكن لاحظوا وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها عملنا بماذا ؟ بالمتأخر والله أعلم.
هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من إحدى عشر ونقول يرد الثلث إلى ستة من إحدى عشر ويكون لصاحب السيارة ستة من إحدى عشر ولصاحب الخمسمئة خمسة من أحد عشر. إذا يدخل صاحب الخمسمئة على السيارة بشيء فتكون السيارة الآن مشتركة بدل ما كانت خاصة بالموصى له الأول صارت الآن مشتركة لكن لاحظوا وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها عملنا بماذا ؟ بالمتأخر والله أعلم.