شرح قول المصنف : " وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ". حفظ
الشيخ : قال : " وإن أوصى لوارث فصار فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس " سبق في أول الباب أن الوصية للوارث حرام وبينا دليل ذلك من القرآن والسنة لكن متى يعتبر وارثا أو غير وارث ؟ يعتبر عند الموت فإذا أوصى لوارث حين الوصية وصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة. مثال ذلك : رجل له زوجة وأخ شقيق فأوصى لأخيه الشقيق بثلث المال فهنا أخوه الشقيق وارث لماذا ؟ لأنه عاصب للزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق ولكنه بعد ذلك ولد له ولد له ولد فمات عن زوجته وابنه وأخيه الشقيق هل تصح الوصية ؟ تصح
لماذا ؟ لأنه كان عند الموت غير وارث.
مثال آخر : رجل له أم وأب وزوجة فأوصى لزوجته بثلث ماله ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها ثم توفي الرجل عن أبيه وأمه فهل تصح الوصية للزوجة ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : غير وارثة.
الشيخ : لأنها حين الموت ليست بوارثة.
إذا المعتبر في كون الموصى له وارث أو غير وارث عند الموت.
قال : " والعكس بالعكس " يعني إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية
والمثال : رجل له زوجة وابن وأخ شقيق فأوصى لأخيه الشقيق هو الآن وارث أم غير وارث ؟
السائل : غير وارث.
الشيخ : غير وارث لأن الابن يحجبه ثم مات ابنه قبله ثم مات الموصي فالوصية لا تصح لأن الأخ الذي كان محجوبا بالابن صار الآن وارثا فلا تصح إذاً الاعتبار الموصى له وارثا أو غير وارث حال الموت لا حال الوصية.
لماذا ؟ لأنه كان عند الموت غير وارث.
مثال آخر : رجل له أم وأب وزوجة فأوصى لزوجته بثلث ماله ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها ثم توفي الرجل عن أبيه وأمه فهل تصح الوصية للزوجة ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : غير وارثة.
الشيخ : لأنها حين الموت ليست بوارثة.
إذا المعتبر في كون الموصى له وارث أو غير وارث عند الموت.
قال : " والعكس بالعكس " يعني إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية
والمثال : رجل له زوجة وابن وأخ شقيق فأوصى لأخيه الشقيق هو الآن وارث أم غير وارث ؟
السائل : غير وارث.
الشيخ : غير وارث لأن الابن يحجبه ثم مات ابنه قبله ثم مات الموصي فالوصية لا تصح لأن الأخ الذي كان محجوبا بالابن صار الآن وارثا فلا تصح إذاً الاعتبار الموصى له وارثا أو غير وارث حال الموت لا حال الوصية.