شرح قول المصنف : " ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال " يعتبر أي يشترط القبول من الموصى له بعد الموت فإن لم يقبل ورد بطلت الوصية.
طيب وإن قبل قبل الموت يقول المؤلف : " لا قبله " فالقبول قبل الموت لا يعتبر. وذلك لأن سبب الملك متأخر إذ أن سبب الموت لا يثبت إلا بعد موت الموصي فإذا قبل الموصى له فقد قبل قبل وجود السبب وتقديم الشيء على سببه يوجب بطلانه.
" يعتبر القبول بعد الموت وإن طال " عن الموت يعني مثلا رجل أوصى لزيد بألف درهم ثم توفي زيد وأخبر الموصى له بالوصية وسكت وبعد أسبوع أو شهر قال قبلت فهذا جائز. يعني لا تشترط الفورية في القبول بل يجوز القبول ولو تأخر الموت.
طيب مثال آخر : رجل أوصى لشخص بألف درهم فبلغ الشخص بأن فلانا أوصى له بألف درهم. فقال : اشهدوا يا جماعة أني قبلت الوصية ثم مات الموصى له ثم مات الموصي فقام ورثة الموصى له يطالبون ورثة الموصي بالوصية فهل لهم الحق في هذا؟
السائل : ليس لهم.
الشيخ : أنتم فهمتم السؤال زين؟ أعيده.
أوصى شخص لآخر بألف درهم فقال الموصى له قبلت ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل لورثة الموصى له أن يطالبوا ورثة الموصي بالوصية ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا ؟ لأن القبول كان قبل موت الموصي والقبول المعتبر ما كان بعد موت الموصي. طيب إذا قدرنا أن الموصى له رد يعني بعد أن مات الموصي قال الموصى له أنا لا أقبل الموصية ولا أريدها فإنه لا يلزم بها إذا ردها بطلت الوصية إذا بطلت الوصية إلى أين يعود المال الموصى به ؟ يعود للورثة.
وقول المؤلف : " ويعتبر القبول بعد الموت " ليس على إطلاقه لأنه يستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية على غير عاقل أو على غير محصور. على غير عاقل يعني على غير شخص من شأنه أن يعقل أو على غير محصور. مثال الأول : لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد هل نقول يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف ؟ لا لأن المساجد جهة وليست ذات ملك. طيب لو أوصى بدراهم للفقراء. هل نقول لا بد أن يجتمع الفقراء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها ليقولوا قبلنا الوصية ؟ لا لأن هذا شيء مستحيل فالوقف إذا على غير محصور. لو أوصى لبني زيد ؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التفصيل؟
إن كانوا قبيلة لم يشترط القبول لعدم إمكان الحصر وإن كان بنو زيد لصلبه فإنهم يمكن حصرهم فلا بد من القبول. إذا يشترط القبول للوصية إذا كانت على معين يمكن حصره ويمكن قبوله. فإن لم يمكن قبوله كالمساجد أو لم يمكن حصره كالفقراء فإنه لا يشترط القبول بل تثبت الوصية بمجرد موت الموصي.
ثم قال المؤلف : " ويثبت الملك به " أي بالقبول " عقب الموت " يعني إذا قبل ثبت الملك بالقبول ولكن من أين يبتدأ الملك؟ يقول : " عقب الموت " يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت يعني لا من حين القبول. مثاله :أوصى لشخص بهذا البيت ببيت يؤجر كل شهر بعشرة آلاف ريال ثم مات الموصي وبعد مضي شهر من موته قبل الموصى له قال : قبلت الوصية صار البيت لمن ؟ للموصى له يثبت الملك بالقبول إذا قبل ثبت الملك ولكن من حين قبوله أو من موت الموصي؟ يقول المؤلف : " عقب الموت " يعني من موت الموصي فأجرة هذا البيت مدة الشهر وهي عشرة آلاف تكون لمن؟ تكون للموصى له. نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلى هذا تثبت الوصية بأثر رجعي.
وقال بعض العلماء : " يثبت الملك بالقبول من حين القبول " وعلى هذا فتكون الأجرة لمدة شهر قبل قبول الموصى له للورثة لأن الموصى به على ملكهم. والحقيقة أن الانسان يتوقف في هذه المسألة لأنه إذا تدبر أن الوصية يخرج بها الموصى به إلى الوصي من حين الموت رجح ما ذكره المؤلف وهو أنه إذا قبل اسحب الملك إلى الورثة من حين موت الموصي وإذا رأى أن القاعدة " أن الفرع يتبع الأصل " فإذا قلنا أن الملك لا يثبت إلا بالقبول صار ما قبل القبول ليس ملكا للموصى له.
المشهور من المذهب الثاني أن الملك يثبت من حين القبول. وعلى هذا فنقول : إن أجرة هذا البيت ما بين موت الموصي إلى قبول الموصى له تكون للورثة وعلى القول الأول تكون للموصى له. ولو أنهم في هذه الحال اصطلحوا فيما بينهم وتقاسموا الأجرة لكان هذا خيرا تطيب به نفس كل واحد ولا يحصل نزاع لكن إن تنازعوا وذهبوا إلى المحكمة مثلا فإن في المحكمة للقاضي أن يحكم بما يراه أقرب إلى الصواب.
طيب وإن قبل قبل الموت يقول المؤلف : " لا قبله " فالقبول قبل الموت لا يعتبر. وذلك لأن سبب الملك متأخر إذ أن سبب الموت لا يثبت إلا بعد موت الموصي فإذا قبل الموصى له فقد قبل قبل وجود السبب وتقديم الشيء على سببه يوجب بطلانه.
" يعتبر القبول بعد الموت وإن طال " عن الموت يعني مثلا رجل أوصى لزيد بألف درهم ثم توفي زيد وأخبر الموصى له بالوصية وسكت وبعد أسبوع أو شهر قال قبلت فهذا جائز. يعني لا تشترط الفورية في القبول بل يجوز القبول ولو تأخر الموت.
طيب مثال آخر : رجل أوصى لشخص بألف درهم فبلغ الشخص بأن فلانا أوصى له بألف درهم. فقال : اشهدوا يا جماعة أني قبلت الوصية ثم مات الموصى له ثم مات الموصي فقام ورثة الموصى له يطالبون ورثة الموصي بالوصية فهل لهم الحق في هذا؟
السائل : ليس لهم.
الشيخ : أنتم فهمتم السؤال زين؟ أعيده.
أوصى شخص لآخر بألف درهم فقال الموصى له قبلت ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل لورثة الموصى له أن يطالبوا ورثة الموصي بالوصية ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا ؟ لأن القبول كان قبل موت الموصي والقبول المعتبر ما كان بعد موت الموصي. طيب إذا قدرنا أن الموصى له رد يعني بعد أن مات الموصي قال الموصى له أنا لا أقبل الموصية ولا أريدها فإنه لا يلزم بها إذا ردها بطلت الوصية إذا بطلت الوصية إلى أين يعود المال الموصى به ؟ يعود للورثة.
وقول المؤلف : " ويعتبر القبول بعد الموت " ليس على إطلاقه لأنه يستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية على غير عاقل أو على غير محصور. على غير عاقل يعني على غير شخص من شأنه أن يعقل أو على غير محصور. مثال الأول : لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد هل نقول يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف ؟ لا لأن المساجد جهة وليست ذات ملك. طيب لو أوصى بدراهم للفقراء. هل نقول لا بد أن يجتمع الفقراء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها ليقولوا قبلنا الوصية ؟ لا لأن هذا شيء مستحيل فالوقف إذا على غير محصور. لو أوصى لبني زيد ؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التفصيل؟
إن كانوا قبيلة لم يشترط القبول لعدم إمكان الحصر وإن كان بنو زيد لصلبه فإنهم يمكن حصرهم فلا بد من القبول. إذا يشترط القبول للوصية إذا كانت على معين يمكن حصره ويمكن قبوله. فإن لم يمكن قبوله كالمساجد أو لم يمكن حصره كالفقراء فإنه لا يشترط القبول بل تثبت الوصية بمجرد موت الموصي.
ثم قال المؤلف : " ويثبت الملك به " أي بالقبول " عقب الموت " يعني إذا قبل ثبت الملك بالقبول ولكن من أين يبتدأ الملك؟ يقول : " عقب الموت " يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت يعني لا من حين القبول. مثاله :أوصى لشخص بهذا البيت ببيت يؤجر كل شهر بعشرة آلاف ريال ثم مات الموصي وبعد مضي شهر من موته قبل الموصى له قال : قبلت الوصية صار البيت لمن ؟ للموصى له يثبت الملك بالقبول إذا قبل ثبت الملك ولكن من حين قبوله أو من موت الموصي؟ يقول المؤلف : " عقب الموت " يعني من موت الموصي فأجرة هذا البيت مدة الشهر وهي عشرة آلاف تكون لمن؟ تكون للموصى له. نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلى هذا تثبت الوصية بأثر رجعي.
وقال بعض العلماء : " يثبت الملك بالقبول من حين القبول " وعلى هذا فتكون الأجرة لمدة شهر قبل قبول الموصى له للورثة لأن الموصى به على ملكهم. والحقيقة أن الانسان يتوقف في هذه المسألة لأنه إذا تدبر أن الوصية يخرج بها الموصى به إلى الوصي من حين الموت رجح ما ذكره المؤلف وهو أنه إذا قبل اسحب الملك إلى الورثة من حين موت الموصي وإذا رأى أن القاعدة " أن الفرع يتبع الأصل " فإذا قلنا أن الملك لا يثبت إلا بالقبول صار ما قبل القبول ليس ملكا للموصى له.
المشهور من المذهب الثاني أن الملك يثبت من حين القبول. وعلى هذا فنقول : إن أجرة هذا البيت ما بين موت الموصي إلى قبول الموصى له تكون للورثة وعلى القول الأول تكون للموصى له. ولو أنهم في هذه الحال اصطلحوا فيما بينهم وتقاسموا الأجرة لكان هذا خيرا تطيب به نفس كل واحد ولا يحصل نزاع لكن إن تنازعوا وذهبوا إلى المحكمة مثلا فإن في المحكمة للقاضي أن يحكم بما يراه أقرب إلى الصواب.