شرح قول المصنف : " ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية ". حفظ
الشيخ : قال : " ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد " قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد لأنه إذا قبلها دخلت ملكه فإذا دخلت ملكه وثبتت له فحينئذ لا يمكن أن يردها إلى ملك الورثة لأنه قبلها. طيب لو قال قائل هل يصح أن يردها إلى الورثة على سبيل الهبة ؟ نعم. ولكن حينئذ يشترط قبول الورثة. مثال هذا : أوصى شخص لآخر بدكان فلما مات الموصي قبل الموصى له هذه الوصية صار الدكان لمن ؟ للموصى له ثم بعد ذلك ندم وقيل له إن الورثة سوف يمنون عليك سوف يقولون كلما مروا بالدكان : هذا الدكان مورثنا هو الذي أوصى به للرجل ما ملكه بكسب يده فلما قيل له هذا الكلام ندم وذهب إلى الورثة وقال : إني رددت الوصية يصح أم لا ؟ لا يصح قال : أنا لا أريدها قالوا : بل هي تريدك. إذاً كيف يمكن الحل ؟ وهبها لهم فقالو لا نريدها. قالوا : لا نريد لك منة علينا.
إذاً تكون لازمة له لكن الورثة لا يحل لهم أن يمنوا عليه لأنه يمكن له ولغيره أن يقول ليس لكم علي منة المنة لله ثم للموصي. أما أنتم فإنه لن ينتقل إليكم شيء من مال الموصي إلا بعد الوصية لقول الله تعالى : (( من بعد وصية توصون بها أو دين )) وحينئذ ترتفع منتهم على هذا الرجل. المهم أن من قبلها ثم ردها لم يصح الرد ولكن لو أنهم قبلوها على سبيل الهبة فلا حرج.
" ويجوز الرجوع في الوصية " رجوع من؟ رجوع الموصي يجوز أن يرجع في الوصية. مثل : لو أوصى بثلث ماله أن يصرف في بناء المساجد وقبل أن يموت قال : إني رجعت في وصيتي تبطل الوصية لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. وأما قبل الموت فهو حر وبهذا نعرف الفرق بين الوصية والوقف. الوقف يلزم من حين الوقت.
والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فلو أن الرجل وقّف بيته على الفقراء ثم قبل أن يموت رجع نقول له : لا رجوع لأن الوقف يثبت بمجرد العقد. ولو أنه أوصى ببيته للفقراء وقبل أن يموت رجع يصح الرجوع لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. طيب هل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر ؟ نعم يجوز لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصل. فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يجعل للفقراء ثم بدا له أن يحوله فيكون في طلبة العلم جاز ذلك لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصل.
يقول المؤلف : " يجوز الرجوع في الوصية " وبهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغير وكتب الوصية الثانية ينبغي له أن يقول : هذه الوصية ناسخة لما سبقها لأنه إذا لم يقل ذلك ثم مات صار عنده وصيتان وارتبك الورثة. فإذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحصل الارتباك والله أعلم.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول هذا إنسان مرض مرضا مزمنا وأوصى بشيء زائد على الثلث وأجاز الورثة ثم شفاه الله ولم يشفه صحيح التعبير ولا لا؟ شفاه الله ولم يشفه لم يهلكه لأن أشفاه بمعنى أهلكه وشفاه بمعنى أبرأه من المرض المهم على كل حال هذا رجل شفاه الله يقول ماذا نقول في إجازتهم ؟ نحن قلنا يا هداية الله مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت ولهذا أنا أكرر عليك مرض الموت المخوف وأنت تقول مرض الخوف والذي أنا خفت منه نقول مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت أما إذا شفاه الله فالمال ماله له أن يرجع في الوصية.
إذاً تكون لازمة له لكن الورثة لا يحل لهم أن يمنوا عليه لأنه يمكن له ولغيره أن يقول ليس لكم علي منة المنة لله ثم للموصي. أما أنتم فإنه لن ينتقل إليكم شيء من مال الموصي إلا بعد الوصية لقول الله تعالى : (( من بعد وصية توصون بها أو دين )) وحينئذ ترتفع منتهم على هذا الرجل. المهم أن من قبلها ثم ردها لم يصح الرد ولكن لو أنهم قبلوها على سبيل الهبة فلا حرج.
" ويجوز الرجوع في الوصية " رجوع من؟ رجوع الموصي يجوز أن يرجع في الوصية. مثل : لو أوصى بثلث ماله أن يصرف في بناء المساجد وقبل أن يموت قال : إني رجعت في وصيتي تبطل الوصية لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. وأما قبل الموت فهو حر وبهذا نعرف الفرق بين الوصية والوقف. الوقف يلزم من حين الوقت.
والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فلو أن الرجل وقّف بيته على الفقراء ثم قبل أن يموت رجع نقول له : لا رجوع لأن الوقف يثبت بمجرد العقد. ولو أنه أوصى ببيته للفقراء وقبل أن يموت رجع يصح الرجوع لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. طيب هل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر ؟ نعم يجوز لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصل. فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يجعل للفقراء ثم بدا له أن يحوله فيكون في طلبة العلم جاز ذلك لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصل.
يقول المؤلف : " يجوز الرجوع في الوصية " وبهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغير وكتب الوصية الثانية ينبغي له أن يقول : هذه الوصية ناسخة لما سبقها لأنه إذا لم يقل ذلك ثم مات صار عنده وصيتان وارتبك الورثة. فإذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحصل الارتباك والله أعلم.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول هذا إنسان مرض مرضا مزمنا وأوصى بشيء زائد على الثلث وأجاز الورثة ثم شفاه الله ولم يشفه صحيح التعبير ولا لا؟ شفاه الله ولم يشفه لم يهلكه لأن أشفاه بمعنى أهلكه وشفاه بمعنى أبرأه من المرض المهم على كل حال هذا رجل شفاه الله يقول ماذا نقول في إجازتهم ؟ نحن قلنا يا هداية الله مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت ولهذا أنا أكرر عليك مرض الموت المخوف وأنت تقول مرض الخوف والذي أنا خفت منه نقول مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت أما إذا شفاه الله فالمال ماله له أن يرجع في الوصية.