ما حكم إذا أوصى لشخص وارث ثم بعد الموت أصبح غير وارث.؟ حفظ
السائل : إذا أوصى لشخص وهو من ورثته وبعد الموت أصبح غير وارث كيف أول مرة ...؟
الشيخ : لا الوصية أصلها موقوفة إلى ما عند الموت لأن حتى الموصى له لا يستحق منها شيئا ولا يعتبر قبوله حتى يموت. فإذا قلنا أنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت.
السائل : قال المؤلف رحمه الله : " وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحبت التبرع وإلا سقط ".
الشيخ : لا الوصية أصلها موقوفة إلى ما عند الموت لأن حتى الموصى له لا يستحق منها شيئا ولا يعتبر قبوله حتى يموت. فإذا قلنا أنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت.
السائل : قال المؤلف رحمه الله : " وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحبت التبرع وإلا سقط ".