المناقشة حول أحكام الوصية. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أوصى زيد لعمرو بمئة درهم فقبلها عمرو ثم مات زيد ؟
السائل : لا تصح الوصية لأن من شرط القبول بعد الموت.
الشيخ : يعني لا تصح الوصية ما لم يعد القبول بعد الموت لأنه يعتبر القبول بعد الموت.
طيب قبل الموصى له بعد الموت بسنة. وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به فلمن يكون النماء هل هو للورثة أو للموصى له ؟
السائل : على المشهور من المذهب أنه يكون للورثة وعلى قول المؤلف يكون للموصى له.
الشيخ : هل صحيح كلامه ؟ أعد الجواب عشان يسمعوك.
السائل : على المشهور من المذهب أنه يكون للورثة وعلى قول المؤلف يكون للموصى له.
الشيخ : صحيح كلامه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : الله المستعان واحد اثنين بس اللي وافق اثنين والباقي ... .
المؤلف يقول : " ويثبت الملك به عقب الموت " على ماذا يدل هذا ؟ على أن النماء يكون للموصى له لأن ملكه ثبت عقب الموت وإن تأخر القبول. والمذهب يكون النماء للورثة لأن النماء يتبع الملك وهو لا يملكه إلا بعد القبول واضح يا جماعة؟
نعيد المثال مرة ثانية : أوصى زيد لعمرو ببيت ثم توفي زيد وقبل عمرو الوصية بعد مضي سنة في هذه المدة البيت نما أجرة البيت مؤجر بخمسة عشر ألف مثلا الخمس عشرة ألف هذه التي صارت قبل قبول الموصى له هل تكون للموصى له أو تكون للورثة؟
السائل : على المذهب للورثة.
الشيخ : نقول كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصى له يقول : لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصي مباشرة لأن الموصي ينقطع ملكه عنها يعني عن الموصى به متى ينقطع ؟ بموته. فإذا انقطع ملك الموصي بموته. وهذا قبل انتقل الملك من الموصي إلى الموصى له بالموت. واضح طيب المذهب يقولون : لا النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة وذالك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول والقبول متأخر فلا يمكن أن يعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل وقلت لكم إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.
نعم طيب أوصى رجل ببيته أن يجعل وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع إيش تقول ما حضرت أمس طيب ويش تقول؟
السائل : لا يرجع الواقف.
الشيخ : لا أوصى أن يوقف بعد موته أن يجعل البيت وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع.
السائل : هذا لا يتصور كيف سيرجع بعد الموت ؟ ... .
الشيخ : لا لا ما رجع بعد موته ما خرج من قبره رجع قبل أن يموت.
قال أوصيت بهذه العمارة أن تكون وقفا بعد موتي على طلبة العلم ثم رجع. يا إخواني هل هذه وصية ولا وقف ؟ وصية أوصى أن يوقف الوقف أن يقول : وقفت هذه العمارة على طلبة العلم هذا لا يمكن أن يرجع لكن إذا قال : أوصيت أن توقف فله أن يرجع في الوصية. المؤلف يقول : يجوز له الرجوع في الوصية عرفتم إذاً يجوز أن يرجع ينبني على هذا مسألة ذكرها في ابتداء الدرس اليوم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أوصى زيد لعمرو بمئة درهم فقبلها عمرو ثم مات زيد ؟
السائل : لا تصح الوصية لأن من شرط القبول بعد الموت.
الشيخ : يعني لا تصح الوصية ما لم يعد القبول بعد الموت لأنه يعتبر القبول بعد الموت.
طيب قبل الموصى له بعد الموت بسنة. وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به فلمن يكون النماء هل هو للورثة أو للموصى له ؟
السائل : على المشهور من المذهب أنه يكون للورثة وعلى قول المؤلف يكون للموصى له.
الشيخ : هل صحيح كلامه ؟ أعد الجواب عشان يسمعوك.
السائل : على المشهور من المذهب أنه يكون للورثة وعلى قول المؤلف يكون للموصى له.
الشيخ : صحيح كلامه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : الله المستعان واحد اثنين بس اللي وافق اثنين والباقي ... .
المؤلف يقول : " ويثبت الملك به عقب الموت " على ماذا يدل هذا ؟ على أن النماء يكون للموصى له لأن ملكه ثبت عقب الموت وإن تأخر القبول. والمذهب يكون النماء للورثة لأن النماء يتبع الملك وهو لا يملكه إلا بعد القبول واضح يا جماعة؟
نعيد المثال مرة ثانية : أوصى زيد لعمرو ببيت ثم توفي زيد وقبل عمرو الوصية بعد مضي سنة في هذه المدة البيت نما أجرة البيت مؤجر بخمسة عشر ألف مثلا الخمس عشرة ألف هذه التي صارت قبل قبول الموصى له هل تكون للموصى له أو تكون للورثة؟
السائل : على المذهب للورثة.
الشيخ : نقول كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصى له يقول : لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصي مباشرة لأن الموصي ينقطع ملكه عنها يعني عن الموصى به متى ينقطع ؟ بموته. فإذا انقطع ملك الموصي بموته. وهذا قبل انتقل الملك من الموصي إلى الموصى له بالموت. واضح طيب المذهب يقولون : لا النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة وذالك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول والقبول متأخر فلا يمكن أن يعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل وقلت لكم إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.
نعم طيب أوصى رجل ببيته أن يجعل وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع إيش تقول ما حضرت أمس طيب ويش تقول؟
السائل : لا يرجع الواقف.
الشيخ : لا أوصى أن يوقف بعد موته أن يجعل البيت وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع.
السائل : هذا لا يتصور كيف سيرجع بعد الموت ؟ ... .
الشيخ : لا لا ما رجع بعد موته ما خرج من قبره رجع قبل أن يموت.
قال أوصيت بهذه العمارة أن تكون وقفا بعد موتي على طلبة العلم ثم رجع. يا إخواني هل هذه وصية ولا وقف ؟ وصية أوصى أن يوقف الوقف أن يقول : وقفت هذه العمارة على طلبة العلم هذا لا يمكن أن يرجع لكن إذا قال : أوصيت أن توقف فله أن يرجع في الوصية. المؤلف يقول : يجوز له الرجوع في الوصية عرفتم إذاً يجوز أن يرجع ينبني على هذا مسألة ذكرها في ابتداء الدرس اليوم.