شرح قول المصنف : " فإن قال : أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط ". حفظ
الشيخ : طيب يقول : " فإن قال أدوا الواجب من ثلثه بُدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط " نحن عرفنا أن الواجب يخرج من أين ؟ من رأس المال ولا من الثلث ؟ من رأس المال ثم بعده يخرج الثلث إذا كان له ثلث لكن إذا قال أدوا الواجب من ثلثه مثل أن يقول : أوصيت بثلثي لزيد. ثم قال : أوصيت أن تخرجوا زكاتي من الثلث ومات الرجل وكان ثلثه ثلاثين ألفا وعليه زكاة عشرون ألفا أنتم معنا؟ لما مات إن أعطينا زيدا الثلث كم ؟
السائل : ثلاثين ألف.
الشيخ : ثلاثين ألف سقطت الزكاة. وإن أعطينا الدين الزكاة عشرين ألفا لم يبق لزيد إلا عشرة فماذا نعمل ؟
يقول المؤلف : تخرج الزكاة من الثلث فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإن لم يبق شيء سقط. ففي هذا المثال الذي ذكرت بقي كم بقي ؟ عشرة.
مثال آخر : أوصى رجل بثلثه لزيد ثم قال :أوصيت أن تؤدوا الزكات من ثلثي ولما مات وجدنا الثلث ثلاثة آلاف ووجدنا عليه زكاة ثلاثة آلاف ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة ثلاثة آلاف والموصى له ليس له شيء لماذا ؟ لأن الزكاة استغرقت الثلث.
المثال الأخير : لو قال : أوصيت لزيد بثلث مالي ومات وعليه زكاة ووجدنا أن الزكاة التي عليه ثلاثة آلاف ماذا نصنع بزيد ؟ نقول : يخرج ثلاثة آلاف للزكاة كم يبقى؟ يا جماعة كم المال الله يهديكم ؟ المال تسعة آلاف
أوصى لزيد بالثلث ثم مات ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ ثلاثة آلاف ريال. أخرجنا ثلاثة آلاف ريال للزكاة هل نقول لزيد الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء أم ماذا ؟ لا ما نقول هذا.
نقول : أخرجنا الزكاة ثلاثة آلاف كم بقي معنا؟ ستة آلاف كم نعطي زيدا ؟
نعطي زيدا ألفين ظهر الفرق الآن؟ ظهر الفرق.
لكن لو قال أخرجوا الزكاة من ثلثي ثم مات ووجدنا عنده تسعة آلاف وعليه من الزكاة ثلاثة آلاف. أخرجنا الزكاة من ثلثه ما بقي شيء. واضح يا جماعة.