رجل استقرض من شحص مالا فأعطاه المال وأخذ منه وثيقة بذلك ثم إن المتقرض أوفى المقرض من غير إشهاد وبدون طلب الوثيقة تساهلا ثم طالبه المقرض مرة أخرى بالمال عند القاضي فماذا يكون.؟ حفظ
الشيخ : طيب الأخ هداية الله يقول رجل استقرض من شخص مالا فأعطاه المال وأخذ منه وثيقة بأن في ذمتي لفلان ابن فلان مئة ريال قرضا ثم إن المقترض أوفى المقرض وأعطاه المئة بدون أن يكون عندهم أحد ما في شهود وبدون أن يطلب منه الوثيقة الأولى يعني ما قال أعطني الورقة التي أعطيتك وهذه تقع كثيرا إما أن يتساهل أو يكون واثقا من صاحبه أنه سيتلفها المهم بعد مدة جاء المقرض إلى المقترض فقال :أعطني قرضي قال : قد أوفيتك قال :لم توف الرجل ما أنكر. قال : نعم أنا مقترض لكن أوفيتك. قال : هذه الوثيقة فاحتكما إلى القاضي فماذا يكون ؟
القاضي سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض المقترض الآن أقر بثبوت الحق عليه ثم ادعى الوفاء نقول للمقترض الآن أنت الآن مدعي فعليك البينة. فإن لم يأت ببينة قلنا أوف. قال : أوفي مرتين. قلنا : نعم توفي مرتين نحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال : أنا قد أحسنت الظن به قلنا : ولكنك أهملت نفسك كيف تثبت القرض عليك ببينة ثم لا تثبت بينة على قضائه.
لكن بعض العلماء في هذه الصورة قال : للقاضي أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه فيقول له : احلف أنه لم يوفك فإذا قال : لا أحلف الأصل بقاءه في ذمته كيف أحلف؟ نقول : لا يضرك إن كنت صادقا. فإن قال : المقرض وهو يقع كثيرا أنا نسيت هل أوفاني أو لا. قلنا له : احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك يكفينا منك أن تحلف على نفي العلم فتقول : والله لا أعلم أنه أوفاني وحينئذ نحكم لك. فهمتم وبهذا أقول : إن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة إذا أقرض أحدا شيئا وأخذ منه ورقة وثيقة أن يبادر إذا أوفاه بتمزيق الوثيقة أو تسليمها له لأنه ربما يقول : أنا إن شاء الله الوثيقة أمزقها بعد أو أحرقها بعد ثم ينسى أن يمزقها في الوقت الحاضر ثم تطول المدة وينسى أنه أوفاه وحينئذ يظلمه إذا استوفى منه مرة أخرى. وكل الأمور التي تقصدها ينبغي أن تبادر إليها ونحن ذكرنا مرة لكم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك. منها :
أنه لما أوتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاة والسلام : أغسل ثوبي إذا أردت أن أصلي لكنه أمر بماء فورا فأتبعه إياه. وهذا يدل على أن الأمور لا ينبغي أن يؤخر فيها لأن الإنسان بشر ينسى أو يجهل أو ما أشبه ذلك
عرفت الآن الجواب ؟
صار القاضي الآن له أن يحكم بوجوب الوفاء على المقترض فهمت لكن له أيضا أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوف لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضره. فإن قال إن كان قد أوفاني فقد نسيت. قلنا :احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك ويكفي نعم.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالى : " باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو بمعين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى بعد أخرى حتى ينفذ
ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فردا فله التسع ".
القاضي سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض المقترض الآن أقر بثبوت الحق عليه ثم ادعى الوفاء نقول للمقترض الآن أنت الآن مدعي فعليك البينة. فإن لم يأت ببينة قلنا أوف. قال : أوفي مرتين. قلنا : نعم توفي مرتين نحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال : أنا قد أحسنت الظن به قلنا : ولكنك أهملت نفسك كيف تثبت القرض عليك ببينة ثم لا تثبت بينة على قضائه.
لكن بعض العلماء في هذه الصورة قال : للقاضي أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه فيقول له : احلف أنه لم يوفك فإذا قال : لا أحلف الأصل بقاءه في ذمته كيف أحلف؟ نقول : لا يضرك إن كنت صادقا. فإن قال : المقرض وهو يقع كثيرا أنا نسيت هل أوفاني أو لا. قلنا له : احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك يكفينا منك أن تحلف على نفي العلم فتقول : والله لا أعلم أنه أوفاني وحينئذ نحكم لك. فهمتم وبهذا أقول : إن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة إذا أقرض أحدا شيئا وأخذ منه ورقة وثيقة أن يبادر إذا أوفاه بتمزيق الوثيقة أو تسليمها له لأنه ربما يقول : أنا إن شاء الله الوثيقة أمزقها بعد أو أحرقها بعد ثم ينسى أن يمزقها في الوقت الحاضر ثم تطول المدة وينسى أنه أوفاه وحينئذ يظلمه إذا استوفى منه مرة أخرى. وكل الأمور التي تقصدها ينبغي أن تبادر إليها ونحن ذكرنا مرة لكم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك. منها :
أنه لما أوتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاة والسلام : أغسل ثوبي إذا أردت أن أصلي لكنه أمر بماء فورا فأتبعه إياه. وهذا يدل على أن الأمور لا ينبغي أن يؤخر فيها لأن الإنسان بشر ينسى أو يجهل أو ما أشبه ذلك
عرفت الآن الجواب ؟
صار القاضي الآن له أن يحكم بوجوب الوفاء على المقترض فهمت لكن له أيضا أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوف لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضره. فإن قال إن كان قد أوفاني فقد نسيت. قلنا :احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك ويكفي نعم.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالى : " باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو بمعين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى بعد أخرى حتى ينفذ
ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فردا فله التسع ".