المناقشة حول أحكام الوصية. حفظ
الشيخ : قبل أن نبدأ بهذا الباب نناقش ما سبق وابتداء المناقشة من قدم زيد.
رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمرو بهذا الشيء.
السائل : عمرو هو المتأخر ؟
الشيخ : إي نعم ما أدري هو المتأخر ولا المتقدم ؟ شف أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو. السائل : صارت الوصية هنا لعمرو لأنه نسخ الوصية.
الشيخ : صح. قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به عمرو ؟
السائل : إذا قدم زيد قبل أن يموت الموصي فالوصية لزيد وإذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون لعمرو.
الشيخ : صحيح إي نعم الذي لا يحضر ويفوته درس قد يكون فيه من الفوائد الشيء الكثير ولهذا من أحسن ما يكون أن الإنسان يواظب الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء لأن الدرس بعضه ينبني على بعض والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر ... لا دروس نظامية ولا اكتساب يحتاج إليه لنفسه أو لأهله فرصة.
السائل : ما سمعت السؤال.
الشيخ : انتبه أنا أريد أن تنتبه أوصى بشيء لزيد فمات زيد قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل ينزل ورثة الموصى منزلته أو لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : الموصى له مات قبل الموصي فلم يملك الوصية وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته إذا تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموت الموصي.
الشيخ : هل يخرج الواجب على الميت يخرج من الثلث أو من رأس المال ؟
السائل : من رأس المال.
الشيخ : إضرب مثلا لهذا ؟
السائل : توفي شخص وعليه حج مثلا حج بثلاثة آلاف ودين بألفين وماله كله تسعة آلاف فيخرج الحج ثلاثة آلاف ثم يخرج الدين ما تبقى ستة آلاف. خمسة آلاف. الباقي للورثة أربع.
الشيخ : طيب أحمد إذا قال اخرجوا ما يجب علي من ثلثي هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟
السائل : من الثلث.
الشيخ : طيب مثاله.
السائل : أن يوصي بالثلث من أصل تركته ستة آلاف يكون الثلث ألفان.
هو قال : أقضوا ديني من الثلث وكان الدين مثلا ألف ريال فإنه يقضى من هذا الثلث يبقى ألف يعطى للموصى له.
الشيخ : طيب ويش الفرق بين هذا أو أن يكون من رأس المال؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح. يعني مثلا إذا قال أخرجوا الدين من ثلثي أو سكت لأنه إذا سكت قلنا أنه يخرج الدين من أين ؟ من رأس المال. ما الذي يترتب على هذا وهذا.
السائل : إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباقي وإذا طالبتموهم بالثلث فإما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه أو لا تستغرقه.
الشيخ : إضرب مثلا يبين هذا الفرق.
السائل : ... .
الشيخ : خليها تسعة علشان أضبط شوي حتى لا يكون في كسر.
السائل : ترك تسعة وكان الدين مثلا ثلاثة آلاف يبقى ستة.
الشيخ : إذا قال أخرجوا الدين من الثلث والدين ثلاثة آلاف والمال تسعة آلاف.
السائل : ما يبقى شيء.
الشيخ : أجرجنا الدين من ثلثه ثلاثة آلاف انتهى الثلث الآن والستة تكون كلها للورثة واضح يا جماعة لأنه قال أخرجوه من ثلثي أخرجناه من ثلثه ما بقي شيء وإذا سكت وقلنا : أنه يؤخذ من بيت المال.
السائل : من رأس المال.
الشيخ : من رأس المال قصدي نعم ما قال شيء لكن مات ووجدنا عليه ثلاثة آلاف قلنا تخرج من رأس المال وأوصى بالثلث.
السائل : يقضي دينه من التسعة آلاف ثلاثة فيبقى ستة نخرج الثلث منها ألفان فيصير الموصى به هن ثلث الباقي.
الشيخ : ويبقى للورثة كم ؟
السائل : من الستة يبقى أربعة.
الشيخ : وفي المثال الأول كم يبقى ؟
السائل : يبقى ستة.
رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمرو بهذا الشيء.
السائل : عمرو هو المتأخر ؟
الشيخ : إي نعم ما أدري هو المتأخر ولا المتقدم ؟ شف أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو. السائل : صارت الوصية هنا لعمرو لأنه نسخ الوصية.
الشيخ : صح. قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به عمرو ؟
السائل : إذا قدم زيد قبل أن يموت الموصي فالوصية لزيد وإذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون لعمرو.
الشيخ : صحيح إي نعم الذي لا يحضر ويفوته درس قد يكون فيه من الفوائد الشيء الكثير ولهذا من أحسن ما يكون أن الإنسان يواظب الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء لأن الدرس بعضه ينبني على بعض والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر ... لا دروس نظامية ولا اكتساب يحتاج إليه لنفسه أو لأهله فرصة.
السائل : ما سمعت السؤال.
الشيخ : انتبه أنا أريد أن تنتبه أوصى بشيء لزيد فمات زيد قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل ينزل ورثة الموصى منزلته أو لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : الموصى له مات قبل الموصي فلم يملك الوصية وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته إذا تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموت الموصي.
الشيخ : هل يخرج الواجب على الميت يخرج من الثلث أو من رأس المال ؟
السائل : من رأس المال.
الشيخ : إضرب مثلا لهذا ؟
السائل : توفي شخص وعليه حج مثلا حج بثلاثة آلاف ودين بألفين وماله كله تسعة آلاف فيخرج الحج ثلاثة آلاف ثم يخرج الدين ما تبقى ستة آلاف. خمسة آلاف. الباقي للورثة أربع.
الشيخ : طيب أحمد إذا قال اخرجوا ما يجب علي من ثلثي هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟
السائل : من الثلث.
الشيخ : طيب مثاله.
السائل : أن يوصي بالثلث من أصل تركته ستة آلاف يكون الثلث ألفان.
هو قال : أقضوا ديني من الثلث وكان الدين مثلا ألف ريال فإنه يقضى من هذا الثلث يبقى ألف يعطى للموصى له.
الشيخ : طيب ويش الفرق بين هذا أو أن يكون من رأس المال؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح. يعني مثلا إذا قال أخرجوا الدين من ثلثي أو سكت لأنه إذا سكت قلنا أنه يخرج الدين من أين ؟ من رأس المال. ما الذي يترتب على هذا وهذا.
السائل : إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباقي وإذا طالبتموهم بالثلث فإما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه أو لا تستغرقه.
الشيخ : إضرب مثلا يبين هذا الفرق.
السائل : ... .
الشيخ : خليها تسعة علشان أضبط شوي حتى لا يكون في كسر.
السائل : ترك تسعة وكان الدين مثلا ثلاثة آلاف يبقى ستة.
الشيخ : إذا قال أخرجوا الدين من الثلث والدين ثلاثة آلاف والمال تسعة آلاف.
السائل : ما يبقى شيء.
الشيخ : أجرجنا الدين من ثلثه ثلاثة آلاف انتهى الثلث الآن والستة تكون كلها للورثة واضح يا جماعة لأنه قال أخرجوه من ثلثي أخرجناه من ثلثه ما بقي شيء وإذا سكت وقلنا : أنه يؤخذ من بيت المال.
السائل : من رأس المال.
الشيخ : من رأس المال قصدي نعم ما قال شيء لكن مات ووجدنا عليه ثلاثة آلاف قلنا تخرج من رأس المال وأوصى بالثلث.
السائل : يقضي دينه من التسعة آلاف ثلاثة فيبقى ستة نخرج الثلث منها ألفان فيصير الموصى به هن ثلث الباقي.
الشيخ : ويبقى للورثة كم ؟
السائل : من الستة يبقى أربعة.
الشيخ : وفي المثال الأول كم يبقى ؟
السائل : يبقى ستة.