شرح قول المصنف : " باب الموصى له : تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا تصح له ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الموصى له " هذا أحد أركان الوصية وهو المأمور بالتبرع له الذي أمر الموصي بالتبرع له يسمى موصى له وهو أحد أركان الوصية لأن أركان الوصية أربعة : موصي وموصى له وموصى به وصيغة. هذه أركان الوصية لا يمكن أن تتم الوصية إلا بهذا. الموصي سبق الكلام عليه وأظن الصيغة يمكن أن تفهم مما سبق أيضا. بقي الموصى له والموصى به. أما الموصى إليه فليس من أركان الوصية وسيذكر إن شاء الله.
الموصى له قلنا : هو الذي أمر بالتبرع له. يعني أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت. فهل يشترط شروط الموصى له؟ يقول المؤلف : " تصح لمن يصح تملكه " أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له فلو أوصى لبهيمة. قال : هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان فإن الوصية لا تصح. لماذا ؟ لأن البعير لا يملك.
طيب قال : " لعبده بمشاع " يعني وتصح الوصية لعبده بمشاع يعني مشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين. مثل : ثلث ربع خمس عشر وما أشبه ذلك تصح لعبده بمشاع. مثاله :
قال : " كثلثه " فيقول مثلا أوصيت لعبدي بثلث مالي. نقول : هذا يصح. " ويعتق منه بقدره " أي بقدر ما أوصى به فإذا قال : أوصيت لعبدي بثلثي وكان ثلثه ألف ريال والعبد يساوي ألف ريال يعتق كله. الثلث ألف والعبد يساوي ألفين نصف العبد لماذا ؟ لأن المؤلف يقول : "يعتق منه بقدره ". طيب فإن قال : أوصيت لعبدي بثلثي وثلثه ألف والعبد يساوي ثمانمئة. قال المؤلف: " ويأخذ الفاضل " فيعتق العبد وهو يساوي ثمانمئة ويأخذ الفاضل كم ؟ مئتين.
قال : " وبمئة أو معين لا تصح له " يعني لو أوصى لعبده بمئة فإن الوصية لا تصح لأن العبد لا يملك والدليل على العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ). إذا ما بيده من المال ليس ملكا له بل هو ملك لسيده فإذا أوصى بمعين بمئة ريال لعبد إنسان له عبد قبل أن يموت أوصى لعبده بمئة ريال ثم مات فإن الوصية لا تصح لأنها لو صحت الوصية صارت لمن ؟ للورثة لأنه لا يملك فحينئذ تبطل الوصية لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه.
طيب إذا قال قائل : ألستم تقولون أنه إذا أوصى له بمشاع صحت الوصية وعتق منه بقدره ؟ فالجواب بلى لكنه إذا أوصى له بمشاع كان من جملته تفسه نفس العبد فيملك جزء من نفسه فيعتق بهذا فهذا هو الفرق.
طيب " بمعين " أيضا لا تصح لو أوصى لعبده بمعين مثل أن قال : سيارتي بعد موتي لعبدي أو بيتي الفلاني بعد موتي لعبدي فإن الوصية لا تصح. التعليل : لأنه لا يصح تملكه ولا بد لصحة الوصية من أن تكون لشخص يصح تملكه
طيب " وبمائة أو معين لا تصح له ".