شرح قول المصنف : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها ". حفظ
الشيخ : ثم قال : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها " تصح بحمل لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا قبل أن يوصى به. مثاله : أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه تصح الوصية بشرط أن يكون الحمل موجودا حين الوصية لأنه لو كان معدوما حين الوصية نعم ما صح ولكن لو قال : أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان فهل تصح ؟
نقول : نعم لأن هنا الحمل لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير. أما الأول فإنه عين. قال : " بحمل " فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية انتبهوا للفرق بما تحمل.
السائل : ... .
الشيخ : ليش لأنه أوصى بالنماء بحملها أو بما في بطنها لا يصح إلا إذا كان موجودا حين الوصية.