ما حكم الوصية للكافر ولتارك الصلاة.؟ حفظ
السائل : إذا أوصى لكافر أو لتارك الصلاة ؟
الشيخ : سيأتينا تارك الصلاة لا يصح تمليكه ولا يجوز التبرع له ولا تجوز مساعدته والواجب إعدامه حتى يتوب إن تاب وإلا وجب إعدامه.
السائل : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ولا تصح لملك أو بهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع ".
الشيخ : سيأتينا تارك الصلاة لا يصح تمليكه ولا يجوز التبرع له ولا تجوز مساعدته والواجب إعدامه حتى يتوب إن تاب وإلا وجب إعدامه.
السائل : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ولا تصح لملك أو بهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع ".