المناقشة حول شروط الموصى له. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من الذي تصح الوصية له ؟
السائل : غير الوارث.
الشيخ : نعم من غير الوارث لكن من هو الذي يكون أهلا لأن يوصى له؟
الشيخ : لو أوصى إنسان لشاة.
السائل : لإنسان أجنبي ليس وارث.
الشيخ : ما هو الضابط المؤلف ذكر ضابطا قال : باب الموصى له ثم قال : لا تنقل من الكتاب أو ما حفظت.
السائل : لا ما حضرت.
السائل : من يصح تملكه.
الشيخ : من يصح تملكه كذا طيب صح كل من يصح تملكه تصح الوصية له. طيب أوصى لكافر ذمي ؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح لأن الذمي لا يصح تملكه.
طيب أوصى للفرس ؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأن الفرس لا يملك.
الشيخ : طيب أوصى لحمام.
السائل : لا تصح.
الشيخ : إذا جميع البهائم لا تصح الوصية لها
أوصى لجبريل ؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح تملكه.
الشيخ : متأكد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش تقولون ؟ صحيح.
طيب أوصى لجني ؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ليس من الإنس ولا يصح تملكه.
الشيخ : أليس الرسول قال: ( لكم كل عظم ذكر الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما ). وقال : ( إن الروث علف لبهائهم ).
السائل : لكن لا يصح الوصية لهم.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنه لا يصح تملكه.
الشيخ : تملكه يصح لكن لا سبيل إلى الوصول إليهم ولا هو يصح تملكه ولهذا قال العلماء : يقبل قولهم إن ما في أيديهم ملك لهم.
لو تخاصم إنسي وجني وقال الإنسي : هذا الذي بيد الجني لي فقال الجني هو لي. نقول للإنسي : أقم بينة وإلا فهو له.
طيب إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا ؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح مطلقا أو ما حضرت؟
حاضر لكنك غير حاضر. نعم.
السائل : إن كان العبد مملوك ملك تام فإنها لا تصح.
الشيخ : إي ملكه يملكه كله.
السائل : لا يصح.
الشيخ : مطلقا ؟
السائل : مطلقا.
الشيخ : تصح مطلقا ؟
السائل : نعم أي شيء مشاع.
الشيخ : كيف أي شيء مشاع تناقض هذا.
السائل : كالثلث إذا كان لعبده.
الشيخ : هو أوصى لعبده هل تصح الوصية لعبده بشيئ أو لا؟
السائل : إذا كان شيء مشاع تصح.
الشيخ : وغير المشاع ؟
السائل : غير المشاع ما تصح.
الشيخ : ما معنى غير مشاع؟
السائل : مثل أن يحدد يقول مثلا ألف ريال.
الشيخ : صح إذا أوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح وإلا بأن أوصى بمئة ريال أو بهذه السيارة أو بهذا البيت فإنه لا يصح
طيب ما وجه التفريق يا خالد؟
السائل : أنه إذا أوصى بمشاع يكون العبد داخلا فيه يكون كأنه أعتق قدر هذا الجزء. أما المعين فهو لا يملك أصلا والمال يكون للورثة.
الشيخ : ولو أنه ملك لكان الملك للورثة فعادت الوصية إلى الورثة.
الشيخ : طيب أوصى لعبد زيد بشيء.
السائل : الوصية لا تصح.
الشيخ : مطلقا ولو بالثلث؟
السائل : ولو بالثلث ... .