شرح قول المصنف : " وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ". حفظ
الشيخ : قال : " وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجه بعد أخرى حتى ينفذ " إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف.
لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لا حج عليه لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أو لم يوص وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية. فلهذا فرض المسألة في شخص لا حج عليه. فإذا قيل : لماذا؟ قلنا : لأنه من عليه الحج يجب أن يصرف من ماله من رأس ماله ما يحج به عنه ولا حاجة للوصية. إذا أوصى أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه ولا من رأس ماله ؟
من ثلثه لأن هذه الوصية تبرع إذ أن الموصي لا حج عليه فيصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ.
مثاله : أوصى رجل بألف ريال يحج به عنه ومات الرجح وأحصينا ماله فإذا هو ثلاثة آلاف ننفذ الوصية ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا ؟ لأنها لم تزد على الثلث ننفذ الوصية. لكن كيف ننفذها ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينفذ. كان الحج بمئة ريال كم يحج عنه ؟ عشر حجج. كانت الحجة بألف ريال مرة واحدة بخمسمئة مرتين وهكذا. المهم أن نجعل هذه الألف التي خصصها للحج مصروفة مرتين ولو تكرر الحج.
طيب فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه بألف ولكن صارت الحج لا تكون إلا بألفين فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم ماذا؟ عندنا ثلاثة احتمالات إما أن نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج أو نصرفها في أعمال البر الأخرى ثلاثة احتمالات.
نقول : إذا كان سبب زيادة الحج معلوما يرجى زواله فإننا ننتظر مثل أن يكون سبب زيادة الحجة الخوف في الطرقات أو عدم وجود المادة التي توصل إلى مكة إما قلة السيارات مثلا قلة البنزين وما وأشبه ذلك. فهذا ننتظر حتى يزول السبب. أما إذا كان السبب ليس طارئا ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحد يمكن أن يحج من مكة لأن الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل المهم ما وجد ففي هذه الحال نحن بين أمرين إما أن نبطل الوصية وإما أن نصرفها في أعمال بر أخرى والثاني هو المتعين. يعني أننا نصرف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله وخص نوعا من القربات ولم نتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجا.
طيب لكن إذا قال : أوصى أن يحج عنه حجة بألف وزاد زاد الألف عن الحجة وجدنا من يحج بمئة كم يبقى معنا تسعمئة ماذا نفعل بالتسعمئة ؟
السائل : يذهب للورثة.
الشيخ : نعم المذهب يقولون إنه للورثة الزائد للورثة لأن قول الموصي يحج عني حجة بألف كان ظنا منه أن قيمة الحج بلغ الألف وهو لا يقصد أكثر من حجة لأنه عينها فإذا نأتي بمقصود الموصي والباقي لا محل له. فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر إذا قال أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي لفلان وإذا أطلق فالباقي للورثة. ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال : فلان علمنا أن ظاهر مراده أن ينفع فلانا وإلا فالموصي يعلم أن الحجة تكون بمئة أو بمئتين مثلا لكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه فإذا كان هذا ظاهر مراده فلننفذه ونقول : يا فلان هذه ألف ريال حج عن فلان حجة واحدة.
إذا قال : هذه أكثر من حجة نقول : هذا ما أوصى به لك أما إذا قال : يحج عني حجة بألف ولم يعين فحين إذ نقول : إن الباقي يكون للورثة لأنه لا يظهر منه إرادة محابات الحاج حيث لم يعينه.