شرح قول المصنف : " وميت ، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف ". حفظ
الشيخ : يقول : " ولا تصح لميت " وذلك لأن الميت لا يملك بل ما ملكه ينتقل عن ملكه أليس كذلك إلى أين ينتقل؟ إلى الورثة وليس له من ماله إلا الثلث فأقل ليس للميت من ماله بعد موته إلا ما أوصى به من الثلث فأقل لغير وارث وإلا الباقي ينتقل إلى الورثة. فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته؟ إذا لا تصح لميت. وقال بعض العلماء : تصح للميت وتصرف في عمل بر له. فإذا قال : أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني ويصرف في عمل بر له إما صدقة أو مساهمة في بناء مسجد أو في طباعة كتب نافعة أو ما أشبه ذلك. وهذا ينبغي أن يكون صحيحا فيما إذا قصد الموصي هذا المعنى أما إذا قصد مجرد التمليك فإن الوصية لا تصح فأما إذا قصد المعنى الذي أشرنا إليه أنه يجعل في خير لهذا الميت يقول الموصي : أنا ما قصدت أن الميت يملك أنا أعرف أن الميت لا يملك لكن أريد أن يشترى به مثلا أشياء تنفعه. مثل : كتب توزع على طلبة العلم أو بناء مسجد أو ما أشبه ذلك.
قال : " فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف " إذا وصى لحي وميت فالوصية هنا اشتملت على من يصح الوصية له وعلى من لا يصح.
من اللي يصح ؟ الحي. والذي لا يصح ؟ الميت.
فماذا نعمل؟ هل نقول يصح نصف الوصية لأنه لحي والنصف الثاني لا يصح لأنه لميت أم ماذا؟ يقول المؤلف : " إن كان يعلم موته فالكل للحي وإن كان لا يدري فللحي النصف " لماذا؟ قال : لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية لأنه يعلم أنه ميت والميت لا تصح له الوصية إذا فتكون الوصية كلها للحي انتبهوا يا جماعة مأخذ المؤلف
يقول : إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا تصح له فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي. أما إذا كان جاهلا لا يدري قال هذه ألف ريال لفلان وفلان ثم تبين أن فلان الثاني قد مات قبل أن يوصي أو بعد أن يوصي ولم يقبل فماذا يكون الحكم ؟
يقول المؤلف : ليس للحي إلا النصف لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودا بخلاف المسألة الأولى.
المسألة الأولى : يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصرف له فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي.
أما هذا الثاني فهو لا يدري فهو لا يدري فهو إنما أراد أن يكون للحي النصف فقط. وعلى هذا فيكون له النصف والباقي أن يذهب ؟ يذهب للورثة. والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قاله المؤلف رحمه الله.
المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقا يعني سواء علم أو جهل بناء على تفريق الصفقة أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام حل الحلال وحرم الحرام.
أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد. وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أم لم يعلم.
ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا فإن قال : بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا لأنه خصص مثل أن يقول : أوصيت بهذا الألف لزيد وعمرو أنصافا وهو يعلم أن عمرو قد مات فليس لزيد إلا النصف. يجهل أن عمرو قد مات ليس لزيد إلا النصف.
قال : " فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف " إذا وصى لحي وميت فالوصية هنا اشتملت على من يصح الوصية له وعلى من لا يصح.
من اللي يصح ؟ الحي. والذي لا يصح ؟ الميت.
فماذا نعمل؟ هل نقول يصح نصف الوصية لأنه لحي والنصف الثاني لا يصح لأنه لميت أم ماذا؟ يقول المؤلف : " إن كان يعلم موته فالكل للحي وإن كان لا يدري فللحي النصف " لماذا؟ قال : لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية لأنه يعلم أنه ميت والميت لا تصح له الوصية إذا فتكون الوصية كلها للحي انتبهوا يا جماعة مأخذ المؤلف
يقول : إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا تصح له فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي. أما إذا كان جاهلا لا يدري قال هذه ألف ريال لفلان وفلان ثم تبين أن فلان الثاني قد مات قبل أن يوصي أو بعد أن يوصي ولم يقبل فماذا يكون الحكم ؟
يقول المؤلف : ليس للحي إلا النصف لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودا بخلاف المسألة الأولى.
المسألة الأولى : يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصرف له فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي.
أما هذا الثاني فهو لا يدري فهو لا يدري فهو إنما أراد أن يكون للحي النصف فقط. وعلى هذا فيكون له النصف والباقي أن يذهب ؟ يذهب للورثة. والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قاله المؤلف رحمه الله.
المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقا يعني سواء علم أو جهل بناء على تفريق الصفقة أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام حل الحلال وحرم الحرام.
أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد. وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أم لم يعلم.
ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا فإن قال : بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا لأنه خصص مثل أن يقول : أوصيت بهذا الألف لزيد وعمرو أنصافا وهو يعلم أن عمرو قد مات فليس لزيد إلا النصف. يجهل أن عمرو قد مات ليس لزيد إلا النصف.