شرح قول المصنف : " وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع ". حفظ
الشيخ : يقول : " وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع " هذه مسألة غريبة وصى لابنيه اثنين وأجنبي بالمال كله. قال : أوصيت بمالي لابنيّ وزيد ، أوصى لابنيه وزيد بماله كله فوافق الابنان ماذا يكون لزيد ؟ الثلث ولهما الثلثان لأنهم يقتسمون المال قسمة وصية ومعلوم أن الإنسان إذا أوصى لثلاثة اقتسموه أثلاثا أرجو أن تنتبهوا.
أوصى بماله كله لزيد ولابنيه وافق على الوصية
إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا ؟
السائل : تصح.
الشيخ : طيب هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فأجاز الوصية نقول : تصح الوصية تكون الوصية الآن بكل المال ولا بالثلث؟
السائل : بكل المال.
الشيخ : بكل المال إذا يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد يقتسمون المال قسمة وصية أثلاثا له الثلث ولهما الثلثان لكل واحد ثلث لكن إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش ؟ إلى ثلث المال لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح ؟ الثلث.
إذا أوصى الإنسان بجميع ماله حتى للمسجد إذا وقال الورثة : لا نقبل نقول : الثلث لا بد أن تقبلوا قبلتم أم لم تقبلوا الثلث نافذ. طيب إذا رد الابنان الوصية بماذا تكون الوصية ؟ تكون بالثلث. الثلث موصى به لثلاثة صح ؟ كم يكون لزيد ؟ التسع لأن ثلث الثلث تسع لا ثلث الثلث عشر. ثلث الثلث تسع كيف عرفتم أن ثلث الثلث تسع؟ لأن التسعة ثلثها كم ثلاثة. كم ثلث الثلاثة ؟ واحد من تسع.
ولهذا قال المؤلف " فردا فله التسع ".
لو قال قائل : إذا ردا لماذا لا يكون له الثلث ولهما الثلثان ؟ نقول : لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصية أليس كذلك ؟ لأن الثلثين استحقاها بالشرع هما وارثان لأبيهم. فلما رد الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال. ثلث المال موصى به لثلاثة يكون لزيد يكون له ثلث الثلث وهو التسع. وبهذا قال : " وإن وصى بماله وأجنبي فردا " أي رد الوصية إذا رد الوصية بالمال كله ترجع إلى ثلث المال فله التسع.
أوصى بماله كله لزيد ولابنيه وافق على الوصية
إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا ؟
السائل : تصح.
الشيخ : طيب هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فأجاز الوصية نقول : تصح الوصية تكون الوصية الآن بكل المال ولا بالثلث؟
السائل : بكل المال.
الشيخ : بكل المال إذا يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد يقتسمون المال قسمة وصية أثلاثا له الثلث ولهما الثلثان لكل واحد ثلث لكن إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش ؟ إلى ثلث المال لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح ؟ الثلث.
إذا أوصى الإنسان بجميع ماله حتى للمسجد إذا وقال الورثة : لا نقبل نقول : الثلث لا بد أن تقبلوا قبلتم أم لم تقبلوا الثلث نافذ. طيب إذا رد الابنان الوصية بماذا تكون الوصية ؟ تكون بالثلث. الثلث موصى به لثلاثة صح ؟ كم يكون لزيد ؟ التسع لأن ثلث الثلث تسع لا ثلث الثلث عشر. ثلث الثلث تسع كيف عرفتم أن ثلث الثلث تسع؟ لأن التسعة ثلثها كم ثلاثة. كم ثلث الثلاثة ؟ واحد من تسع.
ولهذا قال المؤلف " فردا فله التسع ".
لو قال قائل : إذا ردا لماذا لا يكون له الثلث ولهما الثلثان ؟ نقول : لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصية أليس كذلك ؟ لأن الثلثين استحقاها بالشرع هما وارثان لأبيهم. فلما رد الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال. ثلث المال موصى به لثلاثة يكون لزيد يكون له ثلث الثلث وهو التسع. وبهذا قال : " وإن وصى بماله وأجنبي فردا " أي رد الوصية إذا رد الوصية بالمال كله ترجع إلى ثلث المال فله التسع.