شرح قول المصنف : " باب الموصى به : تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الموصى به "
الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليه يتصرف فيه الموصى إليه فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بالتصرف ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بمال.
طيب الموجود هنا الوصية بالمال.
قال : " تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء " تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه أي بالذي ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي بشيء يعجز عن تسليمه فما هنا تصح أن تكون موصولة أو نكرة موصوف. إن كانت موصولة فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه إن كانت نكرة موصوفة فالتقدير بشيء يعجز عن تسليمه. والمعنى لا يختلف.
طيب " بما يعجز عن تسليمه كآبق " آبق هو العبد الذي هرب من سيده وعلى هذا نقول : آبق صفة لموصوف محذوف والتقدير كعبد آبق فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصاه لآخر
قال : عبدي فلان وهو آبق أوصيت به لفلان فالوصية صحيحة. كيف يصح بعبد آبق لا ندري هل يأتي أو لا يأتي. نقول : لأن الوصية تبرع والموصى له فيه إلا سالم وإما غانم. وهذا ليس بغرر إذا كان الأمر دائرا بين السلامة والغنم فهذا ليس بغرر.
الموصى له إن جاء العبد فقد غنم وإن لم يأت فقد سلم ما جاءه شيء.
وربما يكون العبد هرب من سيده فإذا علم أنه أوصى به لزيد حضر. ربما يكون سيده يؤذيه يعذبه ويضربه ويوبخه فهرب. فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم فلما علم العبد قال : هذا ما أريده حضر استفاد الموصى له أم لا ؟
قال : " وتصح أيضا بطير في الهواء " كيف طير في الهواء مثل إيش ؟ حمام إنسان له حمام طائرة تطير في الهواء.
فقال : أوصيت بحمامي التي تطير لزيد هل يجوز ؟ والعلة ما سبق أنه إما سالم وإما غانم.
طيب هل تصح بالجمل الشارد ؟ نعم تصح.
بالشاة الضالة ؟ نعم المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه لأن الموصى له إما غانم وإما غانم وليس عليه ضرر.
قال : " وبالمعدوم " هذا أبلغ تصح بالشيء المعدوم، مثل: " كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة " يعني أوصى له بما تحمل به أمته حيوانه قال أوصيت لفلان بما تحمل بعيري بعيره الآن لم تحمل بعد هل يصح ؟
السائل : يصح.
الشيخ : قال : أوصيت لفلان بما تحمل بعيري هل يصح؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : بما يحمل الحيوان وهي الآن ما حملت.
السائل : يصح.
الشيخ : الله أكبر أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبلها وبينت لكم أثناء شرحي أن المراد بذلك الحمل المعين وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به. ألم تذكروا هذا إذاً فرق بين أن يقول : أوصيت له بحمل هذه الناقة التي في بطنها ويتبين أن بطنها ليس فيه شيء هذه لا تصلح وبين أن يقول : أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نماء فهذا يصح. وكذلك في الشجرة أوصيت لفلان بما تحمل نخلتي هذه هل يصح ؟
يصح كل سنة يكون حملها لمن ؟ للموصى له.
السائل : قال رحمه الله تعالى : " وبالمعدوم كبما يحل شجرته وحيوانه أبدا فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولم كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي وإن أوصى بثلثه فاستحث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليه يتصرف فيه الموصى إليه فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بالتصرف ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بمال.
طيب الموجود هنا الوصية بالمال.
قال : " تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء " تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه أي بالذي ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي بشيء يعجز عن تسليمه فما هنا تصح أن تكون موصولة أو نكرة موصوف. إن كانت موصولة فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه إن كانت نكرة موصوفة فالتقدير بشيء يعجز عن تسليمه. والمعنى لا يختلف.
طيب " بما يعجز عن تسليمه كآبق " آبق هو العبد الذي هرب من سيده وعلى هذا نقول : آبق صفة لموصوف محذوف والتقدير كعبد آبق فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصاه لآخر
قال : عبدي فلان وهو آبق أوصيت به لفلان فالوصية صحيحة. كيف يصح بعبد آبق لا ندري هل يأتي أو لا يأتي. نقول : لأن الوصية تبرع والموصى له فيه إلا سالم وإما غانم. وهذا ليس بغرر إذا كان الأمر دائرا بين السلامة والغنم فهذا ليس بغرر.
الموصى له إن جاء العبد فقد غنم وإن لم يأت فقد سلم ما جاءه شيء.
وربما يكون العبد هرب من سيده فإذا علم أنه أوصى به لزيد حضر. ربما يكون سيده يؤذيه يعذبه ويضربه ويوبخه فهرب. فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم فلما علم العبد قال : هذا ما أريده حضر استفاد الموصى له أم لا ؟
قال : " وتصح أيضا بطير في الهواء " كيف طير في الهواء مثل إيش ؟ حمام إنسان له حمام طائرة تطير في الهواء.
فقال : أوصيت بحمامي التي تطير لزيد هل يجوز ؟ والعلة ما سبق أنه إما سالم وإما غانم.
طيب هل تصح بالجمل الشارد ؟ نعم تصح.
بالشاة الضالة ؟ نعم المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه لأن الموصى له إما غانم وإما غانم وليس عليه ضرر.
قال : " وبالمعدوم " هذا أبلغ تصح بالشيء المعدوم، مثل: " كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة " يعني أوصى له بما تحمل به أمته حيوانه قال أوصيت لفلان بما تحمل بعيري بعيره الآن لم تحمل بعد هل يصح ؟
السائل : يصح.
الشيخ : قال : أوصيت لفلان بما تحمل بعيري هل يصح؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : بما يحمل الحيوان وهي الآن ما حملت.
السائل : يصح.
الشيخ : الله أكبر أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبلها وبينت لكم أثناء شرحي أن المراد بذلك الحمل المعين وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به. ألم تذكروا هذا إذاً فرق بين أن يقول : أوصيت له بحمل هذه الناقة التي في بطنها ويتبين أن بطنها ليس فيه شيء هذه لا تصلح وبين أن يقول : أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نماء فهذا يصح. وكذلك في الشجرة أوصيت لفلان بما تحمل نخلتي هذه هل يصح ؟
يصح كل سنة يكون حملها لمن ؟ للموصى له.
السائل : قال رحمه الله تعالى : " وبالمعدوم كبما يحل شجرته وحيوانه أبدا فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولم كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي وإن أوصى بثلثه فاستحث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.