المناقشة حول شروط الموصى به. حفظ
الشيخ : لو أن شخصا له جمل شارد فأوصى به لآخر ما تقول ؟
السائل : هذا لا يملكه.
الشيخ : لا ملكه جمله شرد.
السائل : ليس بحوزته الآن.
الشيخ : ليس بحوزته أوصى به لشخص هل يجوز أو لا؟
السائل : جائز.
الشيخ : يمكن الموصى له قد لا يحصله.
السائل : تصح الوصية لأنها تبرع فهو إما غانم أو سالم.
الشيخ : نقول : حتى وإن لم يحصل الموصى له هو يضره شيء إن حصله فقد اكتسب خيرا وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر.
طيب الأخ الذي أجاب الأول لو باع هذا الجمل الشارد ؟ صاحبه. رجل له جمل شارد وجاء لإنسان قال : بعه علي.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا ؟
الشيخ : غير قادر عليه صاحبه غير قادر على تسليمه الآن ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وهذا الذي اشترى الجمل الشارد هل بقيمته أو بأقل ؟
السائل : بأقل.
الشيخ : بأقل يعني لو كان الجمل بين أيدينا يسوى ألف سيشتريه بكم؟ بخمسمئة. طيب إذا اشتراه بخمسمئة إن وجده صار غانما والمغلوب صاحب الجمل وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل إذا هذا ميسر لأن كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي من الميسر بخلاف التبرع إذا أوصى له بجمل شارد فهو إن وجده غانم وإمن لم يجده سالم ما عليه ضرر.
طيب هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته ؟ يجوز إذا تحقق وجود الحمل.
السائل : يجوز مطلقا لأن القصد به النماء ليس حملا معينا.
الشيخ : يعني ليس حملا معينا قصده النماء متأكد عندنا الآن قولان قول بالجواز وقول
بالمنع تؤيد من ؟
السائل : يجوز.
الشيخ : أنه يجوز صح.
أما لو أوصى بحمل معين قال : أوصيت بما في بطن هذه البهيمة وتبين أنه ليس في بطنها شيء فالوصية باطلة.
طيب رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة عامين ؟
السائل : يجوز لأنه يقصد به النماء ولم يعين.
الشيخ : صحيح يا جماعة وإن عين فلا بد أن يكون الحمل موجودا. يعني أن تكون الثمرة موجودة. صحيح يا جماعة. إذا يفرق بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين.
السائل : هذا لا يملكه.
الشيخ : لا ملكه جمله شرد.
السائل : ليس بحوزته الآن.
الشيخ : ليس بحوزته أوصى به لشخص هل يجوز أو لا؟
السائل : جائز.
الشيخ : يمكن الموصى له قد لا يحصله.
السائل : تصح الوصية لأنها تبرع فهو إما غانم أو سالم.
الشيخ : نقول : حتى وإن لم يحصل الموصى له هو يضره شيء إن حصله فقد اكتسب خيرا وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر.
طيب الأخ الذي أجاب الأول لو باع هذا الجمل الشارد ؟ صاحبه. رجل له جمل شارد وجاء لإنسان قال : بعه علي.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا ؟
الشيخ : غير قادر عليه صاحبه غير قادر على تسليمه الآن ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وهذا الذي اشترى الجمل الشارد هل بقيمته أو بأقل ؟
السائل : بأقل.
الشيخ : بأقل يعني لو كان الجمل بين أيدينا يسوى ألف سيشتريه بكم؟ بخمسمئة. طيب إذا اشتراه بخمسمئة إن وجده صار غانما والمغلوب صاحب الجمل وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل إذا هذا ميسر لأن كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي من الميسر بخلاف التبرع إذا أوصى له بجمل شارد فهو إن وجده غانم وإمن لم يجده سالم ما عليه ضرر.
طيب هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته ؟ يجوز إذا تحقق وجود الحمل.
السائل : يجوز مطلقا لأن القصد به النماء ليس حملا معينا.
الشيخ : يعني ليس حملا معينا قصده النماء متأكد عندنا الآن قولان قول بالجواز وقول
بالمنع تؤيد من ؟
السائل : يجوز.
الشيخ : أنه يجوز صح.
أما لو أوصى بحمل معين قال : أوصيت بما في بطن هذه البهيمة وتبين أنه ليس في بطنها شيء فالوصية باطلة.
طيب رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة عامين ؟
السائل : يجوز لأنه يقصد به النماء ولم يعين.
الشيخ : صحيح يا جماعة وإن عين فلا بد أن يكون الحمل موجودا. يعني أن تكون الثمرة موجودة. صحيح يا جماعة. إذا يفرق بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين.