شرح قول المصنف : " فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية " إن لم يحصل منه شيء من أين ؟
من الحيوان والشجرة قال أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة ثلاث سنوات. البقرة تحمل كل سنة بولد مضت ثلاث سنوات ما حملت ماذا نقول في الوصية ؟ بطلت.
لكن لو قال الموصى له للورثة : البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني ثلاث أبقار صغيرة ولا أعطوني الأم بدلها ولا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها ؟
السائل : ليس له شيء.
الشيخ : ليس له شيء لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل فتبطل الوصية كذلك أيضا لو قال : أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة ثلاث سنوات صح الوصية صحيحة ولا غير صحيحة ؟ طيب هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة تبطل الوصية. طيب حمل شيئا لكن فسد ؟
يأخذه فاسدا لو فرض أن هذا الحمل التي حملته النخل أنه صار حشفا. نقول : خذه حشفا فإن قال الموصى له للورثة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ) يقولون له : هذا ليس ببيع نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك لأن الله يبلوك بالشر والخير وليس لك إلا هذا الثمر.
قال : " وتصح بكلب صيد ونحوه " تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤها للصيد. فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى به لشخص بعد موته هل يجوز ؟
مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.
من الحيوان والشجرة قال أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة ثلاث سنوات. البقرة تحمل كل سنة بولد مضت ثلاث سنوات ما حملت ماذا نقول في الوصية ؟ بطلت.
لكن لو قال الموصى له للورثة : البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني ثلاث أبقار صغيرة ولا أعطوني الأم بدلها ولا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها ؟
السائل : ليس له شيء.
الشيخ : ليس له شيء لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل فتبطل الوصية كذلك أيضا لو قال : أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة ثلاث سنوات صح الوصية صحيحة ولا غير صحيحة ؟ طيب هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة تبطل الوصية. طيب حمل شيئا لكن فسد ؟
يأخذه فاسدا لو فرض أن هذا الحمل التي حملته النخل أنه صار حشفا. نقول : خذه حشفا فإن قال الموصى له للورثة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ) يقولون له : هذا ليس ببيع نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك لأن الله يبلوك بالشر والخير وليس لك إلا هذا الثمر.
قال : " وتصح بكلب صيد ونحوه " تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤها للصيد. فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى به لشخص بعد موته هل يجوز ؟
مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.