شرح قول المصنف : " وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة ". حفظ
الشيخ : قال : " وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة " له الضمير يعود على الموصى له ثلثهما أي ثلث الكلب وثلث الزيت الزيت المتنجس ولو كثر المال إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله. مثال ذلك : أوصى شخص لآخر بكلب صيد ومات هذا الرجل عنده ملايين الدراهم الكلب لو قدر أن يباع مع أن بيعه حرام لكن لو قدر أن يباع يساوي ألف ريال وهذا الرجل عنده ملايين
مات الرجل الموصي نقول للموصى له : إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه. سيقول كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير الكلب يسوى ألف وهذا الرجل عنده ثلاث ملايين نسبة الألف إلى الثلاثة ملايين. المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك أليس كذلك؟ طيب يقول : الوصية بما دون الثلث تجوز أجزتم أم لم تجيزوا إذا فالكلب لي. نقول : لا إذا رد الورثة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب لماذا ؟ قالوا : لأنه جنس خاص الكلب جنس خاص لا يملك ولا يحسب من المال. عرفتم وعلى هذا فإذا كان له ثلاث كلاب أي الموصي له ثلاث كلاب متساوية وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد ولم تجزه الورثة ماذا نقول؟ نقول : تنفذ الوصية أجزتم أم لم تجيزوا لأن لكم من جنس هذا الثلثين لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد. يقول الفقهاء رحمهم الله : ليس له إلا ثلثه إذا لم تجز الورثة وذلك لأن هذا ليس بمال فليس عنده من جنسه.
الزيت المتنجس يقولون : إنه ليس بمال فلو فرض عند الإنسان مئة لتر من الزيت كم يبلغ من الكيلو؟ مئة كيلو من الزيت فأصابته نجاسة تنجس الآن فأوصى لهم شخص بهذا الزيت الذي قدره كم ؟ مئة لتر. أوصى له بهذا الزيت عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت فمات. فقال الورثة : لا نجيز الوصية بهذا الزيت كم له ؟ له الثلث. ثلاث وثلاثين وثلث قال: يا جماعة عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف أضعاف والذي أوصي به لي أقل من الثلث بكثير قالوا : ما لك إلا ثلث ما أوصي لك له لماذا ؟ لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس لأن الزيت المتنجس لا يصح بيعه لكن يجوز الانتفاع به فهو ليس من جنس المال الزيوت الأخرى غير المتنجسة مال وينتفع بها بكل وجوه الانتفاع أما هذا ليس بمال ولهذا لا يصح بيعه فلا يكون له إلا ثلثه ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول إن الصحيح أنه يعطى ما وصي له به ونقول للورثة أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به بما شئتم وهذا لا ينتفع به إلا في الأشياء في التي لا تتعدى. فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له وإن لم تجز الورثة.
مات الرجل الموصي نقول للموصى له : إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه. سيقول كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير الكلب يسوى ألف وهذا الرجل عنده ثلاث ملايين نسبة الألف إلى الثلاثة ملايين. المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك أليس كذلك؟ طيب يقول : الوصية بما دون الثلث تجوز أجزتم أم لم تجيزوا إذا فالكلب لي. نقول : لا إذا رد الورثة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب لماذا ؟ قالوا : لأنه جنس خاص الكلب جنس خاص لا يملك ولا يحسب من المال. عرفتم وعلى هذا فإذا كان له ثلاث كلاب أي الموصي له ثلاث كلاب متساوية وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد ولم تجزه الورثة ماذا نقول؟ نقول : تنفذ الوصية أجزتم أم لم تجيزوا لأن لكم من جنس هذا الثلثين لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد. يقول الفقهاء رحمهم الله : ليس له إلا ثلثه إذا لم تجز الورثة وذلك لأن هذا ليس بمال فليس عنده من جنسه.
الزيت المتنجس يقولون : إنه ليس بمال فلو فرض عند الإنسان مئة لتر من الزيت كم يبلغ من الكيلو؟ مئة كيلو من الزيت فأصابته نجاسة تنجس الآن فأوصى لهم شخص بهذا الزيت الذي قدره كم ؟ مئة لتر. أوصى له بهذا الزيت عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت فمات. فقال الورثة : لا نجيز الوصية بهذا الزيت كم له ؟ له الثلث. ثلاث وثلاثين وثلث قال: يا جماعة عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف أضعاف والذي أوصي به لي أقل من الثلث بكثير قالوا : ما لك إلا ثلث ما أوصي لك له لماذا ؟ لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس لأن الزيت المتنجس لا يصح بيعه لكن يجوز الانتفاع به فهو ليس من جنس المال الزيوت الأخرى غير المتنجسة مال وينتفع بها بكل وجوه الانتفاع أما هذا ليس بمال ولهذا لا يصح بيعه فلا يكون له إلا ثلثه ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول إن الصحيح أنه يعطى ما وصي له به ونقول للورثة أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به بما شئتم وهذا لا ينتفع به إلا في الأشياء في التي لا تتعدى. فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له وإن لم تجز الورثة.