شرح قول المصنف : " وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطي ما يقع عليه الاسم العرفي ". حفظ
الشيخ : " تصح لمجهول كعبد وشاة " يعني تصح الوصية بمجهول والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم. فالمجهول أن يقول : أوصيت لفلان بعبد. والمبهم أن يقول : أوصيت له بعبد من عبيدي لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى. الأولى قال بعبد من عبيده أو من غيره. والثانية قيده بعبد من عبيده. الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهما لأنه في الحقيقة معلوم من وجه مجهول من وجه آخر. فهو معلوم من وجه لأنه محصور مجهول من وجه آخر لأنه لم يعين
السائل : " قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغة أو اسم بلا ... صارت أم ولد ".
الشيخ : ماذا نعطيه ؟ يشترى له عبد عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه أقل ما يقع عليه اسم عبد فإن قال : أعطوه عبدا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرا يخدم. كذلك إذا أوصى له بشاة مجهولة أو مبهمة سواء هذا أو هذا. إذا أوصى له بشاة فإنه يعطى شاة. فإذا قال : إذا قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من غنمي فهذا مبهم. شاة من غنمي يؤخذ شاة من غنمه ويعطى إياه شاة مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من غنمه إن كان له غنم ولكن ماذا يعطى ؟ هل يعطى ما يطلق عليه اللغوي أو الاسم العرفي؟
يقول المؤلف : " ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي " يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإننا نأخذ ما دل عليه العرف ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم أي على ما يعرفون. فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن هذه الشاة. في اللغة الواحدة من الغنم ضأنا أو معزا ذكرا أو أنثى. فاهم ايش قلت؟
السائل : الشاة عندنا هي الأنثى من الضأن.
الشيخ : في العرف. طيب في اللغة العربية.
السائل : عنزا أو ذكرا أو الأنثى.
الشيخ : الواحدة من الغنم ذكرا أو أنثى معزا أو ضأنا.
طيب وما هي عندكم في عرفكم ؟
السائل : عندنا مج.
الشيخ : ما معناه عندكم الذكر والأنثى من الضأن والمعز.
السائل : يطلق على الذكر من الضأن.
الشيخ : والأنثى من الضأن ماذا تسمى ؟
السائل : مجن.
الشيخ : إذاً معناه أن كل واحد له اسم عندكم
عندنا الآن لو أوصى الرجل قال : إذا مت فأعطوا فلانا شاة من الغنم ومات فأعطاه الورثة تيسا يعني ذكرا من المعز وقال : لا أقبل أنا أريد أنثى من الضأن فمن القول قوله ؟
قول الموصى له لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها الأنثى من الضأن تمام. لكن لو فرض أنه قال : أعطوا فلانا شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الضأن ذكرا أو أنثى. يؤخذ من هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. فالبيع مثلا هل يصح بمجهول ؟ لا لأنه معاوضة الوصية تصح بالمجهول لأنها تبرع والفرق ظاهر لأن في باب المعاوضة يكون العقد على المجهول ميسرا لأن العاقد إما غانم وإما غارم لأنه قد دفع عوضا لكن في باب الوصية هو تبرع إن أدرك ما أوصى له به وإن لم يدرك فهو سالم ليس عليه ضرر. وكذلك نقول أيضا في الهبة وجميع التبرعات : تصح بالمجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ما يضره. ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله هنا أن العرف مقدم على غيره أعطوا بالكم
مالم يناقض الشرع فإن ناقض الشرع فلا حكم له. فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعين حلال وهو حرام في الشرع فهل نرجع إلى العرف ؟ لا ، فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاؤه لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله ولا يجوز أن نحول الشرع إلى العرف هذا ليس بجائز فإن قال قائل ألستم تقولون أن المرجع في النفقة على الزوجة مثلا هو العرف فالجواب ؟
السائل : نعم.
الشيخ : بلى ولا نعم. بلىطيب إذا نقضتم القاعدة. نقول : نحن لم ننقض القاعدة لأن الله أحالنا في الانفاق على الزوجة إلى العرف فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرع
ثم.
السائل : " قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغة أو اسم بلا ... صارت أم ولد ".
الشيخ : ماذا نعطيه ؟ يشترى له عبد عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه أقل ما يقع عليه اسم عبد فإن قال : أعطوه عبدا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرا يخدم. كذلك إذا أوصى له بشاة مجهولة أو مبهمة سواء هذا أو هذا. إذا أوصى له بشاة فإنه يعطى شاة. فإذا قال : إذا قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من غنمي فهذا مبهم. شاة من غنمي يؤخذ شاة من غنمه ويعطى إياه شاة مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من غنمه إن كان له غنم ولكن ماذا يعطى ؟ هل يعطى ما يطلق عليه اللغوي أو الاسم العرفي؟
يقول المؤلف : " ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي " يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإننا نأخذ ما دل عليه العرف ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم أي على ما يعرفون. فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن هذه الشاة. في اللغة الواحدة من الغنم ضأنا أو معزا ذكرا أو أنثى. فاهم ايش قلت؟
السائل : الشاة عندنا هي الأنثى من الضأن.
الشيخ : في العرف. طيب في اللغة العربية.
السائل : عنزا أو ذكرا أو الأنثى.
الشيخ : الواحدة من الغنم ذكرا أو أنثى معزا أو ضأنا.
طيب وما هي عندكم في عرفكم ؟
السائل : عندنا مج.
الشيخ : ما معناه عندكم الذكر والأنثى من الضأن والمعز.
السائل : يطلق على الذكر من الضأن.
الشيخ : والأنثى من الضأن ماذا تسمى ؟
السائل : مجن.
الشيخ : إذاً معناه أن كل واحد له اسم عندكم
عندنا الآن لو أوصى الرجل قال : إذا مت فأعطوا فلانا شاة من الغنم ومات فأعطاه الورثة تيسا يعني ذكرا من المعز وقال : لا أقبل أنا أريد أنثى من الضأن فمن القول قوله ؟
قول الموصى له لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها الأنثى من الضأن تمام. لكن لو فرض أنه قال : أعطوا فلانا شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الضأن ذكرا أو أنثى. يؤخذ من هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. فالبيع مثلا هل يصح بمجهول ؟ لا لأنه معاوضة الوصية تصح بالمجهول لأنها تبرع والفرق ظاهر لأن في باب المعاوضة يكون العقد على المجهول ميسرا لأن العاقد إما غانم وإما غارم لأنه قد دفع عوضا لكن في باب الوصية هو تبرع إن أدرك ما أوصى له به وإن لم يدرك فهو سالم ليس عليه ضرر. وكذلك نقول أيضا في الهبة وجميع التبرعات : تصح بالمجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ما يضره. ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله هنا أن العرف مقدم على غيره أعطوا بالكم
مالم يناقض الشرع فإن ناقض الشرع فلا حكم له. فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعين حلال وهو حرام في الشرع فهل نرجع إلى العرف ؟ لا ، فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاؤه لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله ولا يجوز أن نحول الشرع إلى العرف هذا ليس بجائز فإن قال قائل ألستم تقولون أن المرجع في النفقة على الزوجة مثلا هو العرف فالجواب ؟
السائل : نعم.
الشيخ : بلى ولا نعم. بلىطيب إذا نقضتم القاعدة. نقول : نحن لم ننقض القاعدة لأن الله أحالنا في الانفاق على الزوجة إلى العرف فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرع
ثم.