شرح قول المصنف : " وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ". حفظ
الشيخ : ثم قال : " وإذا أوصى بثلثه بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية " إذا أوصى يعني إنسان بثلثه فحدث له مال بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية لأن المعتبر في الثلث ما كان عند الموت لا ما كان عند الوصية . فإذا كان الرجل عنده ثلاثون درهما فقال : أوصيت بثلثي لفلان كم ثلثه ؟ عشرة دراهم هذا الرجل حدث له قبل أن يموت تجارة واسعة حتى صار ملكه عند موته ثلاثين مليونا كم ثلثه الآن ؟
السائل : عشرة ملايين. لو قال الورثة للموصى له : سنعطيك عشرة دراهم لأن الميت حين أوصى لك كان ثلثه عشرة دراهم ماذا نقول ؟
نقول : المعتبر ماله عند الموت. ولهذا قال : إذا استحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية طيب لو أنه أوصى لشخص بثلث ماله وكان عنده ثلاثة ملايين ثم افتقر وخلف ثلاثة دراهم كم نعطي الموصى له ؟ درهم واحد. لو قال أنا أريد مليون لأنه حين الوصية عنده ثلاثة ملايين نقول العبرة بما عند الموت ثم ما عندنا ثلاثة ملايين. كل ماله الآن أصبح ثلاثة دراهم واضح يا جماعة.
وقول المؤلف : " ولو دية " هل المراد ولو دية من مورثه أو المراد ولو دية لنفسه ؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : هل عرفتم الفرق ؟
ولو دية لمورثه : مثل شخص أوصى بثلث ماله وكان عنده ثلاث مئة درهم ثم قتل أخوه وكان هو وارث أخيه يعطى من الدية كم ؟ عندنا الآن مقدرة مئة ألف الدية مئة ألف تضاف إلى ثلاثمئة درهم ويعطى الموصى له ثلث مئة وثلاثمئة درهم هذا من مورثه وهذا لا إشكال فيه الإشكال وهو مراد المؤلف ولو دية لنفسه.
هل تدخل دية نفسه في ماله فيؤخذ منها الثلث إذا أوصى بالثلث أو لا تدخل؟ المؤلف يقول : "ولو دية " تدخل ولو هذه إشارة خلاف. مثال ذلك : شخص أوصى لآخر بالثلث وكان عنده ثلاثمئة درهم ثم قتل خطئا هذا الميت قتل خطئاً.
السائل : الموصي.
الشيخ : أي نعم الموصي الذي أوصى ثم مات قتل خطئا فسلمت ديته إلى الورثة هل نقول : إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل فيكون ثلثه بعد أن كان مئة درهم يكون ثلثه ثلث مئة ألف ومئة درهم هذا معنى كلام المؤلف يقول ولو دية دخل في الوصية وكلام المؤلف هو الصحيح. نشوف المناقشة الذين قالوا : إن الدية لا تدخل فيها الوصية يقولون : لأن الدية إنما وجبت بعد موته فتكون للورثة خاصة
والذين قالوا : أن الوصية تدخل في الدية قالوا: لأن الموصى له صار مستحقا لمال الميت الموصي فكما أن الورثة يستحقون الدية فهذا أيضا يستحق الدية. وموته شرط لثبوتها أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت لأن الجناية حدثت قبل الموت وهي سبب الوجوب وموته شرط للوجوب. إذا القول الصحيح أن الدية تدخل لما علمتم من هذين التعليلين ولأننا رددنا قول من قال : أنها لا تدخل الوصية في الدية وتعليلهم أن الدية وجبت بعد الموت رددنا هذا التعليل بأن سبب الدية وجد قبل الموت وهو الجناية فصارت داخلة في ماله.