شرح قول المصنف : " ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة " أوصي لشخص بمعين فتلف بأن قال : أوصيت لفلان بهذه البعير ثم ماتت البعير قبل موت الموصي ثم مات الموصي فجاء الموصى له إلى الورثة فقال : إن صاحبكم أوصى لي ببعير أعطوني بعيرا فقالوا : إن البعير الذي أوصى به لك مات فبطلت الوصية لتعلقها بعين الموصى به إذا أوصى بمعين تعلقت الوصية بعين الموصى به فإذا تلف بطلت الوصية فالقول قول من ؟
قول الورثة ، الورثة يقولون : إن صاحبنا أوصى لك بالبعير والبعير تلفت بطلت الوصية.
طيب وإن تلف المال عكس هذه المسألة تلف المال غير الموصى به فله يعني تلف جميع مال الموصي إلا الموصى به فله ثلثه إذا تلف المال كله ولهذا قال : " وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة " ولكنه لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف.
مثال هذا : أوصى لشخص ببعير ثم تلف ماله إلا هذا البعير ثم مات الرجل الموصي ماذا يكون للموصى له؟ ثلث البعير إلا إن أجاز الورثة فتنفذ لكن إذا قالوا : لا نجيز فليس له إلا ثلث البعير لأن المعتبر في الثلث حال الموت وهذا حال الموت لا يملك إلا هذه البعير فليس للموصى له إلا ثلثها.
فإن كان حين أوصى بالبعير عنده عشرة آلاف والبعير يساوي ألفا ثم تلفت العشرة ولم يبق منها إلا ألفان ومات ؟
السائل : تنفذ الوصية.
السائل : لأن البعير ثلث.
الشيخ : البعير يساوي ألف وخلف ألفين غير البعير. هل يعطى البعير ؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يعطاه لأنه الآن ثلث يعطى إياه.
فإن كان الذي أوصى حين موته لا يملك إلا أفا والبعير وهي تساوي ألفا كم يستحق ؟
السائل : النصف.
الشيخ : انتبهوا يا جماعة. نصف البعير؟
السائل : ثلاثة أرباع.
الشيخ : ألم نذكر فيما سبق أننا إذا أردنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصى به إلى المال ثم له مثل هذه النسبة فإذا نسبنا ألفين إلى ثلاثة كم يصير ؟
السائل : ثلثين.
الشيخ : ثلثي البعير وهو كذلك له ثلثا البعير
والثلث ثلث البعير مع الألف يكون للورثة. هذه القاعدة أنك تجمع الوصاية وتنسبها إلى الثلث.
قال : " إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".