المناقشة حول شروط الموصى به. حفظ
الشيخ : رجل أوصى لشخص بسيارة وكانت تساوي عشرة آلاف ريال وماله ثلاثون ألفا ثم تلفت السيارة قبل أن يموت.
السائل : لا شيء للموصى له.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه عين.
الشيخ : إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف العين الموصى بها طيب أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله ثلاثين ألفا وعند موته صار ثلاثة آلاف كم يعطى الموصى له؟
السائل : ألف.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال يختلف إذا أوصى بعشرة أو أوصى بالثلث يختلف لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا ثلاثة وأجاز الورثة يعطى الثلاثة لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا ألف على كل حال. إذاً نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن داود أوصى لشخص بثلثه وكان عنده ثلاثة آلاف فلما مات وجدنا عنده ثلاثين ألف.
السائل : يأخذ العشرة.
الشيخ : هو له ألف حين الوصية.
السائل : الوصية تثبت عند الموت.
الشيخ : أوصى له به بألف وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف وعند الموت ثلاثين ألف كم نعطيه ؟
السائل : يأخذ ألف فقط.
الشيخ : سبحان الله.
السائل : هو أوصى بألف ليس له إلا الألف.
الشيخ : يعني فرق بين أن يوصي بألف أو أن يوصي بالثلث موافقون على هذا طيب.
أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي عشرة آلاف وكان عنده حين الوصية أربعون ألفا ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة.
السائل : إن أجاز الورثة يأخذ السيارة وإن لم يجيزوا يأخذ ثلث السيارة.
الشيخ : يأخذ ثلث السيارة تمام إن أجاز الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة لكن كيف نعمل ثلث سيارة ؟ ماذا نفعل نعطيه الكفرات والباقي للورثة.
السائل : لا إن بيعت يأخذ ثلث قيمتها.
الشيخ : نقول إن رضوا بالبقاء على الشركة تبقى شركة وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم أثلاثا وإلا تباع السيارة بعضهم على بعض أو في الخارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة.
السائل : لا شيء للموصى له.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه عين.
الشيخ : إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف العين الموصى بها طيب أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله ثلاثين ألفا وعند موته صار ثلاثة آلاف كم يعطى الموصى له؟
السائل : ألف.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال يختلف إذا أوصى بعشرة أو أوصى بالثلث يختلف لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا ثلاثة وأجاز الورثة يعطى الثلاثة لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا ألف على كل حال. إذاً نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن داود أوصى لشخص بثلثه وكان عنده ثلاثة آلاف فلما مات وجدنا عنده ثلاثين ألف.
السائل : يأخذ العشرة.
الشيخ : هو له ألف حين الوصية.
السائل : الوصية تثبت عند الموت.
الشيخ : أوصى له به بألف وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف وعند الموت ثلاثين ألف كم نعطيه ؟
السائل : يأخذ ألف فقط.
الشيخ : سبحان الله.
السائل : هو أوصى بألف ليس له إلا الألف.
الشيخ : يعني فرق بين أن يوصي بألف أو أن يوصي بالثلث موافقون على هذا طيب.
أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي عشرة آلاف وكان عنده حين الوصية أربعون ألفا ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة.
السائل : إن أجاز الورثة يأخذ السيارة وإن لم يجيزوا يأخذ ثلث السيارة.
الشيخ : يأخذ ثلث السيارة تمام إن أجاز الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة لكن كيف نعمل ثلث سيارة ؟ ماذا نفعل نعطيه الكفرات والباقي للورثة.
السائل : لا إن بيعت يأخذ ثلث قيمتها.
الشيخ : نقول إن رضوا بالبقاء على الشركة تبقى شركة وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم أثلاثا وإلا تباع السيارة بعضهم على بعض أو في الخارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة.