شرح قول المصنف : " وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع ". حفظ
الشيخ : " وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا " نعم إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أحد الورثة ما عين ننظر إلى أقلهم نصيبا فيكون للموصى له مثله مضموما إلى المسألة.
" مثل ما لأقلهم نصيبا " مضموما إلى المسألة
ففي بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة كم نعطيه ؟ مثل نصيب العم أم مثل نصيب الزوج ؟
امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم وأوصيت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة. أقلهم يا إخوان نصيب العم لأن المسألة من اثنا عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذه إحدى عشر وللعم الباقي واحد والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة يعطى مثل مال أقلهم. وأقلهم لا شك العم واحد فيعطى الموصى له واحدا مضموما إلى المسألة كم تكون المسألة؟ واحد من ثلاثة عشر يعني يعطى واحد من ثلاثة عشر. صح طيب ولهذا قال : " مثل مال أقلهم نصيبا " ثم ضرب مثلا قال : " فمع ابن وبنت ربع " يعني إذا بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت مسألتهما من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت ؟
مثل نصيب البنت مضموما إلى المسألة إذا أضف إلى الثلاثة واحد تكن أربعا وهو الربع قال : " ومع زوجة وابن تسع " مسألة الزوجة والابن من كم ؟ من ثمانية للزوجة واحد والباقي للابن أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسع. ولهذا قال : " مع زوجة وابن تسع "
طيب ومع زوج وابن.
السائل : يأخذ الربع مثل الزوج هنا الزوج نعطيه الرع والابن نعطيه الباقي وللموصى له الربع.
الشيخ : إذا أوصت بمثل نصيب أحد الورثة ولم تعين ثم ماتت عن زوج وابن كم نعطيه ؟
السائل : مثل نصيب الزوج.
الشيخ : الربع خطأ لأنه بقي عليك شرط من الشروط يعطى مثل نصيبه مضموما.
كم مسألة الزوج والابن من كم؟
السائل : من أربعة.
الشيخ : من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن أضف إلى أربعة مثل نصيب الزوج صار خمسة كم نعطى الموصى له ؟ خمس ما نعطيه الربع لو أعطيناه الربع نقص حق الزوج ولا صار مثله.
فيه مسألة قبل ما نتعدى : إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصى له ؟
السائل : مثل أقلهم نصيبا.
الشيخ : لكن لو قال الموصى له هو قال مثل نصيب أحد الورثة أنا أريد مثل نصيب أكثرهم
نقول : لا نحن إذا أعطيناك مثل مال أقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا
لكن لو قال اجعلوه بالمعدل يعني بين بين هل يلزم الورثة ذلك ؟ لا.
يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقلهم نصيبا.
" مثل ما لأقلهم نصيبا " مضموما إلى المسألة
ففي بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة كم نعطيه ؟ مثل نصيب العم أم مثل نصيب الزوج ؟
امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم وأوصيت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة. أقلهم يا إخوان نصيب العم لأن المسألة من اثنا عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذه إحدى عشر وللعم الباقي واحد والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة يعطى مثل مال أقلهم. وأقلهم لا شك العم واحد فيعطى الموصى له واحدا مضموما إلى المسألة كم تكون المسألة؟ واحد من ثلاثة عشر يعني يعطى واحد من ثلاثة عشر. صح طيب ولهذا قال : " مثل مال أقلهم نصيبا " ثم ضرب مثلا قال : " فمع ابن وبنت ربع " يعني إذا بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت مسألتهما من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت ؟
مثل نصيب البنت مضموما إلى المسألة إذا أضف إلى الثلاثة واحد تكن أربعا وهو الربع قال : " ومع زوجة وابن تسع " مسألة الزوجة والابن من كم ؟ من ثمانية للزوجة واحد والباقي للابن أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسع. ولهذا قال : " مع زوجة وابن تسع "
طيب ومع زوج وابن.
السائل : يأخذ الربع مثل الزوج هنا الزوج نعطيه الرع والابن نعطيه الباقي وللموصى له الربع.
الشيخ : إذا أوصت بمثل نصيب أحد الورثة ولم تعين ثم ماتت عن زوج وابن كم نعطيه ؟
السائل : مثل نصيب الزوج.
الشيخ : الربع خطأ لأنه بقي عليك شرط من الشروط يعطى مثل نصيبه مضموما.
كم مسألة الزوج والابن من كم؟
السائل : من أربعة.
الشيخ : من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن أضف إلى أربعة مثل نصيب الزوج صار خمسة كم نعطى الموصى له ؟ خمس ما نعطيه الربع لو أعطيناه الربع نقص حق الزوج ولا صار مثله.
فيه مسألة قبل ما نتعدى : إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصى له ؟
السائل : مثل أقلهم نصيبا.
الشيخ : لكن لو قال الموصى له هو قال مثل نصيب أحد الورثة أنا أريد مثل نصيب أكثرهم
نقول : لا نحن إذا أعطيناك مثل مال أقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا
لكن لو قال اجعلوه بالمعدل يعني بين بين هل يلزم الورثة ذلك ؟ لا.
يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقلهم نصيبا.