شرح قول المصنف : " وبسهم من ماله فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء ". حفظ
الشيخ : قال : " بسهم من ماله فله سدس " إذا أوثى بسهم من ماله فله سدس بناء على أن هذا مدلول كلمة سهم في اللغة العربية يعني إذا قلت سهم من المال يعني سدسا من المال فبناء على ذلك إذا أوصى له بسهم يعطى السدس. وقال بعض العلماء : يعطى أقل سهام في المسألة يعني يعطى مثل أقل سهم في المسألة لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام. فإذا أوصى بسهم من ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثله ففي زوجة وابن كم يعطى ؟ واحد من تسعة.
وعلى رأي المؤلف يعطى واحد من ستة السدس والباقي للورثة بناء على أنه مدلول هذا السهم في اللغة.
" وبشيء أو جزء أو حظ " ثلاث كلمات " أعطاه الوارث ما شاء " بشيء من ماله قال إن أوصيب لفلان بشيء من مالي يعطيه الوارث ما شاء.
قال : بجزء من مالي يعطيه الوارث ، ما شاء
بحظ من مالي ، ما شاء. بنصيب من ، مالي ماشاء. ولكن يشترط أن يكون مما يمكن تموله فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله فجمع الوارث قشور حب فصفص أعطاه إياه هل يصلح ؟ لا لماذا ؟ هذا ما يتمول. صحيح أنه شيء من ماله لكنه لا يتمول.
قال : طيب أعطيك نواة أتعرفون النواة ؟ هي ... نواة التمرة قال : خذ هذه النواة قال : ما يصير. قال : طيب ليش ما يصير قال : ما تتمول هذه فقال الورثة : بل تتمول دور معها نوى آخر وأضفه إليها ونواة مع النواة تأتي أصواعا ماذا يقول؟ ما يكفي لا بد أن يكون مما يتمول. طيب أعطاه قرشا يصح؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم.
السائل : أي نعم يصح لأن المؤلف يقول : " أعطاه الوارث ما شاء " والحقيقة أنني لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنه لو أعطاه قرشا لكفى هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف لا سيما إذا قال : أوصيت له لجزء من مالي يمكن بشيء من مالي تحتمل القليل جدا لكن بجزء منه الجزء يفهم الناس منه أنه من جنس السهم يعني سدس أو نحو ذلك واضح يا جماعة.
طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاث قروش أعطوه قرشا لأن هذا القرش أصبح يمثل ثلث المال. لكن إذا كان عنده ملايين هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين بأنه جزء ما أظنه يصح فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجها.