شرح قول المصنف : " باب الموصى إليه : تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الموصى إليه " الموصى إليه هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق. في المال مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان بثلثي ليصرفه في أعمال البر صار الذي أوصي إليه يسمى موصى إليه. هل الموصى إليه من أركان الوصية ؟ لا لأنه يمكن للموصي أن يوصي لشخص لا إلى شخص. فيقول : أوصيت لفلان بثلث مالي وينتهي لكن الموصى إليه أمر زائد يسمى عند العامة عند عامتنا يسمى وكيلا فتجدهم يقولون : من هو الوكيل على الثلث ولكنه اصطلاحا لا يسمى وكيلا وإنما يسمى وصيا لأن المتصرف عن الغير وكيل وولي ووصي وناظر. أربعة :
الوكيل معروف هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل.
والناظر على الوقف.
والوصي بعد الموت على الوصية.
والولي على الأيتام والولي منصوب من قبل الشرع.
طيب يقول : " تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ". طيب ووصية الكافر إلى المسلم ؟
يصح من باب أولى يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقا للمسلمين نعم يصح.
وصية المسلم إلى كافر لا تصح لأنه لا بد أن بكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله أما إذا كان دونه فلا والله أعلم.
الوكيل معروف هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل.
والناظر على الوقف.
والوصي بعد الموت على الوصية.
والولي على الأيتام والولي منصوب من قبل الشرع.
طيب يقول : " تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ". طيب ووصية الكافر إلى المسلم ؟
يصح من باب أولى يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقا للمسلمين نعم يصح.
وصية المسلم إلى كافر لا تصح لأنه لا بد أن بكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله أما إذا كان دونه فلا والله أعلم.