إذا أمر سلطان جائر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم ذلك فهل يجوز.؟ حفظ
السائل : إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله طبعا الجندي أو المباشر له هل يكون عليه وزر إذا أمر به هذا الجبار ؟
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : نعم.
الشيخ : سلطان جائر أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله هل يجوز أنه يقتله؟ لا يجوز. إذا قتله يقتل الجندي لأن أعلى ما يكون من هذا السلطان الجائر أن الجندي إذا لم يقتل قتله السلطان. وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره. ولهذا قال العلماء : إذا أمر السلطان بقتل ظلما والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه على المأمور لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق. فهمتم وهذا قيده بعض العلماء قال : هذا بشرط أن يكون السلطان معروفا بالعدل. أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق واضح ؟ والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر ثم يقتل الشرط كلها. وفي مثل هذا لا يمكن الله له في الأرض لا بد أن ينتقم منه في الدنيا لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم. ولهذا يجب على كل شرطي أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه سواء كان قتلا أو جلدا أو حبسا أو أخذ مال لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو أن الشرط إذا أمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره مطاع على كل حال وكون الشرطي يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترؤون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر به. فكيف بالشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون لأن بعض الشرط والعياذ بالله ليس عندهم خوف من الله إن وجهت العقوبة إلى قومهم خففوها ولا ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة يعني بطانية وإن وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وجهت إليه العقوبة سوف يضربونه أكثر مما أمروا به في الغالب إلا من يخاف الله فيكون بالعدل.
لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس لأن انتهاء الوقت له حماة.
السائل : ماذا يقولون عن الآية الذين قالوا أن الجندي لا يعلم ظلمهم وجنود فرعون وهامان ربما كان منهم لا يعلم بظلم فرعون ؟
الشيخ : على كل حال الله ما خطأهم إلا أنهم مستحقين للتخطئة.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف : رحمه الله تعالى : " باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ".