شرح قول المصنف : " ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ". حفظ
الشيخ : يقول : " ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي" لا تصح الوصية يعني إلى الشخص إلا في تصرف معلوم فإن كان مجهولاً فإن الوصية لا تصح ولكن ليس من المجهول العموم. مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يضع ثلثي فيما شاء من أعمال البر هذا غير مجهول، هذا إيش؟ هذا عام وليس بمجهول، والعموم ليس بجهل لكن لو قال : يضعه في أمور مجهولة لا يعلم هل تكون أو لا فإن ذلك لا يصح لكنه يحمل على ما يصح.
طيب يقول : " يملكه الموصي " فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية. والذي لا يملكه الموصي نوعان : أحدهما ما لا يملكه شرعاً بأن يوصي إليه في فعل محرم مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يَصرف للقبر الفلاني مائة درهم لإسراجه أو للذبح له أو ما أشبه ذلك ما تقولون؟ الوصية هذه باطلة لأنها وصية في ما لا يملكه الموصي إذ أن الموصي لا يملك استحلال ما حرم الله.
والثاني: أن يوصي له بشيء لا يمتنع ليس شرعاً لكن لحق الغير مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون هذا لا يصح لأنه لا يملكه إلا بإذن من؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : المرتهن، صاحب الحق. قال : " كقضاء دينه " يعني الموصي عليه دين فأوصى إلى شخص قال : أوصيت إلى فلان في قضاء دينه ، صحيح، لأنه يملك ذلك كذلك " تفرقة ثلثه " أوصى إلى فلان بثلثه يفرقه في أعمال البر يصح لأنه يملك هذا. " النظر لصغاره " يعني على صغاره أوصيت إلى فلان أن يكون ناظراً لأولادي الصغار لا بأس لأن الموصي يملك ذلك.
طيب يقول : " يملكه الموصي " فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية. والذي لا يملكه الموصي نوعان : أحدهما ما لا يملكه شرعاً بأن يوصي إليه في فعل محرم مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يَصرف للقبر الفلاني مائة درهم لإسراجه أو للذبح له أو ما أشبه ذلك ما تقولون؟ الوصية هذه باطلة لأنها وصية في ما لا يملكه الموصي إذ أن الموصي لا يملك استحلال ما حرم الله.
والثاني: أن يوصي له بشيء لا يمتنع ليس شرعاً لكن لحق الغير مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون هذا لا يصح لأنه لا يملكه إلا بإذن من؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : المرتهن، صاحب الحق. قال : " كقضاء دينه " يعني الموصي عليه دين فأوصى إلى شخص قال : أوصيت إلى فلان في قضاء دينه ، صحيح، لأنه يملك ذلك كذلك " تفرقة ثلثه " أوصى إلى فلان بثلثه يفرقه في أعمال البر يصح لأنه يملك هذا. " النظر لصغاره " يعني على صغاره أوصيت إلى فلان أن يكون ناظراً لأولادي الصغار لا بأس لأن الموصي يملك ذلك.