هل يكفي ذكر التاريخ على الوصية حتى ناسخة لما قبلها.؟ حفظ
السائل : بعض الناس يوصي إلى ... فهنا ما يكفي ؟
الشيخ : ما يكفي لا ما يكفي لأنه قد يكون ناسياً للأولى ولو ذكر بها لعدل عن الثانية. وقد يكون ناسياً للأولى ولو ذكر بها لقال : لا أريدها أريد الثانية.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يكفي، ولهذا أنا قلت لكم الآن ينبغي لطالب العلم ولغير طالب العلم أن يكتب الوصايا أنه كلما كتب وصية قال : هذه ناسخة لما قبلها طبعاً بعد استئذان الرجل. يعني ينبهه يقول : لا تلخبط الناس بعدك اكتب بأن هذه الوصية ناسخة لما سبقها ونحن نفعل هذا إذا كتبنا وصية نقول للموصي : سنكتب أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها لأنه أحياناً تجي الوصايا متضاربة يكون بالأول له فكر ثم تغير فكره نسي الأول وإلا لو ذكر عند كتابة الثانية لقال : أنا عدلت عن الأول نعم.
السائل : قال المؤلف : " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعضُ مَنْ حضره مِنَ المسلمين تركتَهُ وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ".
سائل آخر : عندنا جاز لبعض من حضره من المسلمين.
الشيخ : عندنا حاز هو الصحيح.
الشيخ : ما يكفي لا ما يكفي لأنه قد يكون ناسياً للأولى ولو ذكر بها لعدل عن الثانية. وقد يكون ناسياً للأولى ولو ذكر بها لقال : لا أريدها أريد الثانية.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يكفي، ولهذا أنا قلت لكم الآن ينبغي لطالب العلم ولغير طالب العلم أن يكتب الوصايا أنه كلما كتب وصية قال : هذه ناسخة لما قبلها طبعاً بعد استئذان الرجل. يعني ينبهه يقول : لا تلخبط الناس بعدك اكتب بأن هذه الوصية ناسخة لما سبقها ونحن نفعل هذا إذا كتبنا وصية نقول للموصي : سنكتب أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها لأنه أحياناً تجي الوصايا متضاربة يكون بالأول له فكر ثم تغير فكره نسي الأول وإلا لو ذكر عند كتابة الثانية لقال : أنا عدلت عن الأول نعم.
السائل : قال المؤلف : " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعضُ مَنْ حضره مِنَ المسلمين تركتَهُ وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ".
سائل آخر : عندنا جاز لبعض من حضره من المسلمين.
الشيخ : عندنا حاز هو الصحيح.