شرح قول المصنف : " ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن ". حفظ
الشيخ : طيب يقول المؤلف رحمه الله : " ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غيره " نعم لأن الوصية تستفاد بالولاية بالتعيين من الموصي. الوصي لا يملك التصرف إلا بإذن الموصي فيتقيد تصرفه بما عينه الموصي فمثلاً إذا وصى شخصاً على ثلث ماله فإن هذا الوصي لا يكون وصياً في تزويج بناته أو النظر على أولاده لماذا ؟
لأنه إنما وصي على الثلث ولو أوصى شخصاً بسدس ماله يجعله في المساجد وأوصى ثانياً بسدس ماله يجعله في الفقراء. فهل يملك الأول أن يصرف شيئاً مما وصي إليه فيه في الفقراء؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه إنما وصي للمساجد فقط. وهل يملك الثاني أن يصرف شيئاً مما وصي إليه إلى المساجد؟ لا.
والتعليل كما قلت لكم أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أذن له فيه فقط، والمسألة واضحة. طيب " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن " يعني أن الإنسان إذا أوصى بثلث أن يصرف في طرق الخير فصرفه الوصي وبعد أن صرفه تبين أن على الميت دينا يستغرق جميع التركة. الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفذ فهل يضمن الوصي أو لا ؟
يقول المؤلف : إنه لا يضمن لماذا لا يضمن؟
لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز وكل من تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه. طيب فإن قال قائل لماذا لم ينتظر ؟
فالجواب: أنه إلى أي.
لأنه إنما وصي على الثلث ولو أوصى شخصاً بسدس ماله يجعله في المساجد وأوصى ثانياً بسدس ماله يجعله في الفقراء. فهل يملك الأول أن يصرف شيئاً مما وصي إليه فيه في الفقراء؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه إنما وصي للمساجد فقط. وهل يملك الثاني أن يصرف شيئاً مما وصي إليه إلى المساجد؟ لا.
والتعليل كما قلت لكم أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أذن له فيه فقط، والمسألة واضحة. طيب " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن " يعني أن الإنسان إذا أوصى بثلث أن يصرف في طرق الخير فصرفه الوصي وبعد أن صرفه تبين أن على الميت دينا يستغرق جميع التركة. الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفذ فهل يضمن الوصي أو لا ؟
يقول المؤلف : إنه لا يضمن لماذا لا يضمن؟
لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز وكل من تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه. طيب فإن قال قائل لماذا لم ينتظر ؟
فالجواب: أنه إلى أي.