تتمة شرح قول المصنف : " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن ". حفظ
الشيخ : أنه إلى أي مدى ينتمي لأن كل وقت يحتمل أن يظهر فيه دين. والوصي مأمور بالإسراع بتنفيذ الوصية فإذا أخرها يوماً أو يومين خوفاً من أن يظهر دين قال أيضاً أؤجل شهراً أو شهرين خوفاً من أن يظهر دين وحينئذٍ يؤدي إلى عدم تنفيذ الوصية. فنقول هذا الوصي المشروع في حقه أن يبادر في تنفيذ الوصية فإذا فعل ما هو مشروع في حقه ثم تبين ما ليس بعلمه فإنه لا ضمان عليه.
طيب فإذا قال قائل : لماذا قال المؤلف " دين يستغرق "؟ نقول : لأن الدين مقدم على الوصية فإذا كان عنده ثلاثة آلف وأوصى بالثلث أن يصرف في الفقراء فنفذه الوصي نفذ الوصي ألفاً ثم ظهر أن على الميت ثلاثة آلاف معناها أن الثلث الذي نفذ مستحق بالدين فهل نضمن الوصي؟ لا ما نضمن ليش؟ لأن الوصي تصرف تصرفاً مأموراً به شرعاً ومأموراً به من قبل الموصي فليس عليه اعتراض. طيب ماذا يقول صاحب الدين الآن؟ نقول صاحب الدين أخذ ألفين وباقي له ألف ماذا يكون؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم نقول الورثة ما يلزمهم قضاء الدين الورثة أخذ ما بأيديهم وهو ألفان لكن بقي لصاحب الدين ألف. وصاحب الدين قد أمسك الوصي وقال له أعطني أنت الذي تبرعت بالمال فنقول ليس لك حق في مطالبته وما بقي من دينك فإن حسابه على الله عز وجل. وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه.
طيب لو ظهر أن على الميت ديناً لا يستغرق أن عليه ألفين فقط في المثال الذي ذكرنا فهنا يأخذ الألفين من الورثة ويزول الإشكال لكن هل يرجع الورثة على الوصي لثلثي ما أنفق؟ لا لأنه مأمور بالمبادرة إلى تنفيذ الوصية.
الشيخ : قال : " ومن مات بمكان لا حاكم به " ولا فيه؟ " لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين بيع تركه ".
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم قبله.
طيب فإذا قال قائل : لماذا قال المؤلف " دين يستغرق "؟ نقول : لأن الدين مقدم على الوصية فإذا كان عنده ثلاثة آلف وأوصى بالثلث أن يصرف في الفقراء فنفذه الوصي نفذ الوصي ألفاً ثم ظهر أن على الميت ثلاثة آلاف معناها أن الثلث الذي نفذ مستحق بالدين فهل نضمن الوصي؟ لا ما نضمن ليش؟ لأن الوصي تصرف تصرفاً مأموراً به شرعاً ومأموراً به من قبل الموصي فليس عليه اعتراض. طيب ماذا يقول صاحب الدين الآن؟ نقول صاحب الدين أخذ ألفين وباقي له ألف ماذا يكون؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم نقول الورثة ما يلزمهم قضاء الدين الورثة أخذ ما بأيديهم وهو ألفان لكن بقي لصاحب الدين ألف. وصاحب الدين قد أمسك الوصي وقال له أعطني أنت الذي تبرعت بالمال فنقول ليس لك حق في مطالبته وما بقي من دينك فإن حسابه على الله عز وجل. وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه.
طيب لو ظهر أن على الميت ديناً لا يستغرق أن عليه ألفين فقط في المثال الذي ذكرنا فهنا يأخذ الألفين من الورثة ويزول الإشكال لكن هل يرجع الورثة على الوصي لثلثي ما أنفق؟ لا لأنه مأمور بالمبادرة إلى تنفيذ الوصية.
الشيخ : قال : " ومن مات بمكان لا حاكم به " ولا فيه؟ " لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين بيع تركه ".
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم قبله.