شرح قول المصنف : " وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ". حفظ
الشيخ : قال : " وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده" إن قال من ؟ إن قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده لم يحل له لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال : أوصيت لك، لا يقول : أوصيت إليك يقول : أوصيت لك بألف ولا يقول أوصيت إليك بألف لأن بينهما فرقاً. أوصيت لك يعني أنه ملك لك أوصيت إليك يعني أنك تتصرف فيه وليس لك. المهم لو قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له لأنه لو أراد نفعه لأوصى به له مباشرة ولا يحل لولده لماذا ؟ لأنه متهم فإنه من الجائز أن يكون هناك من هو أحق من الولد ولكن يصرفه للولد لأنه ولده. وكذلك أيضاً لم يحل لوالده أو أمه فلا يصرفه لا لأصوله ولا لفروعه لأنه متهم. طيب وقوله " حيث شئت " هل يجوز أن يضعه في الأشياء المباحة ؟ أو في الأشياء المحرمة ؟ لا لا يجوز لأنه من المعلوم أن قصد الموصي بقوله : حيث شئت يعني من أعمال البر فضعه في صدقة في شراء كتب في إنفاق على طلبة علم في إصلاح طرق في مساجد في غير ذلك من وجوه الخير أما أن تصرفه في شيء مباح فهذا يعلم بالضرورة أن الموصي لم يرده. إذاً ما الذي يمتنع في مثل هذا؟ يمتنع شيئان.
الشيء الأول : أن يصرفه إلى نفسه أو أصوله أو فروعه لأنه متهم. والشيء الثاني : أن يصرفه في غير عمل مشروع.
فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله : " حيث شئت "؟ فالجواب أن يقال أنه من المعلوم أن الموصي إنما أوصى بالمال يريد الثواب ولا ثواب إلا في شيء مشروع.
الشيء الأول : أن يصرفه إلى نفسه أو أصوله أو فروعه لأنه متهم. والشيء الثاني : أن يصرفه في غير عمل مشروع.
فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله : " حيث شئت "؟ فالجواب أن يقال أنه من المعلوم أن الموصي إنما أوصى بالمال يريد الثواب ولا ثواب إلا في شيء مشروع.