شرح قول المصنف : " ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ". حفظ
الشيخ : " ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره " من مات بمكان ليس فيه حاكم وليس فيه وصي يعني في السفر مثلاً. رجل سافر مع رفقة ثم مات في مكان ليس فيه حاكم في البر وليس فيه وصي يعني أن الميت لم يوصِ لأحد وهذا يقع كثيراً ولا سيما في عهد الحوادث. جماعة مسافرون في السيارة وحصل حادث ومات أحدهم هذا الميت الآن ما أوصى كما هو معروف ما أوصى إلى واحد من رفقائه. ما قال يا فلان أنت وصي على مالي حزه واحفظه حتى تأتي إلى أهلي ما قال هكذا. البر ليس فيه حاكم معروف القضاة في البلاد فهل نقول لهؤلاء الرفقة اتركوا ماله ليس لكم حق أن تتصرفوا فيه؟ لا يجب عليهم .ولهذا قال : حاز بعض من حضره حاز وجوباً وأما جاز فالنسخة غلط بل هي " حاز وجوباً بعض من حضره " يعني ممن تحصل بهم الكفاية وقوله " عمل الأصلح فيها من بيع وغيره " لو قال قائل : كيف يجوز أن يبيع ما لم يوكل فيه نقول : هذه ولاية ضرورة ولنفرض أن هذا الرجل معه مال يفسد لو بقي كلبن مثلاً فلمن حضره بل يجب على من حضره أن يبيع هذا اللبن من أجل ألا يفسد أو معه لحم يجب أن يبيع اللحم من أجل ألا يفسد. ولهذا قال : " عمل الأصلح فيها " الأصلح من بيع وغيره طيب هل له أن يتبرع بها على الفقراء ؟
الشيخ : لا يتبرع لأن هذا ليس من صالح الورثة والورثة لو تبرع لطالبوه وصل الرجل الذي تولى على تركة ميت إلى البلد فطالبه الورثة بالضمان وقالوا : ليش تبيع هذا ؟ وليش تحوزه؟
فما الجواب على ذلك؟ الجواب : أن نقول إن هذا الرجل محسن وقد قال الله تعالى : (( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )). ونحن نعلم أنكم إنما طالبتموه من باب التحدي وإلا فإن الأصلح له ولكم أن يتولى هذا الرجل التركة ويعمل الأصلح.