شرح قول المصنف : " كتاب الفرائض : وهي العلم بقسمة المواريث ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " كتاب الفرائض ".
الفرائض جمع فريضة وتطلق على معان متعددة منها : الفرائض في الاصطلاح وهي نصيب مقدر شرعاً لوارث. هذه الفرائض جمع فريضة وهي أي الفريضة نصيب مقدر شرعاً لوارث. فقولنا : نصيب مقدر شرعاً خرج به الوصية لأن الرجل إذا أوصى بالسدس مثلاً فهو نصيب مقدر ولكنه ليس مقدرا شرعا إنما مقدر من قبل الموصي. وقولنا : شرعا لوارث خرج به الزكاة فإن الزكاة مقدرة شرعاً ربع العشر، نصف العشر العشر لكنه لوارث أو لغير وارث.
السائل : لغير وارث.
الشيخ : لغير وارث طيب وخرج به أيضاً الإرث بالتعصيب لأن الإرث بالتعصيب ليس بمقدر. حينئذ نقول : الفرائض جمع فريضة. وهي اصطلاحاً : نصيب مقدر شرعاً لوارث.
طيب الوصية بالسدس تدخل في التعريف أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : تخرج؟
السائل : نعم.
الشيخ : تخرج من التعريف لقولنا : شرعاً. لوارث تخرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعاً ولكن لغير وارث الإرث بالتعصيب لا يدخل لأنه غير مقدر. واعلم أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق.
الأول : مؤن التجهيز.
والثاني : الدين برهن.
والثالث : الدين بلا رهن.
والرابع : الوصية.
والخامس : الإرث.
خمسة حقوق الأول : مؤن التجهيز، والثاني :
الدين برهن، والثالث : الدين بغير رهن والرابع : الوصية والخامس : الإرث. هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة بمجرد موت الإنسان وهي مرتبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد مرتبة هذا الترتيب.
أولاً : مؤن التجهيز كيف مؤن التجهيز؟ الميت إذا مات يحتاج إلى تجهيز يحتاج إلى تغسيل وإلى كفن وإلى حنوط وإلى من يحمله إذا لم نجد من يتطوع بحمله إلى المقبرة. تؤخذ هذه النفقات من التركة قبل كل شيء. طيب لو قدرنا أن التركة بمقدار هذه المؤن فهل يبقى للدين شيء؟ للوصية؟ للإرث؟ ما يبقى شيء ... مؤن التجهيز.
الثاني : الدين برهن. بعد هذا الدين برهن فلو فرض أن هذا الميت مات وعنده عشرون ريالاً تجهزه وعنده سيارة مرهونة لشخص بعشرة آلاف وعليه دين لآخرين بثلاثين ألف الديون الآن نعم دين برهن ودين بغير رهن كم الذي بغير برهن؟ كم قلنا؟
السائل : ثلاثون ألف.
الشيخ : ثلاثون ألفا.
الدين برهن: بعشرة آلاف. مؤن التجهيز عشرين ريالاً. وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده عشرين ريالاً والسيارة المرهونة فقط. ماذا نعمل؟
الشيخ : تصرف العشرون في مؤن التجهيز وتصرف السيارة في الدين التي هي رهن به وبقية الديون.
السائل : سقطت.
الشيخ : سقطت، لا يعطى أهلها شيء فإذا قال أهل الديون : نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن قلنا لهم لا ليس لكم ذلك لأن صاحب الرهن مقدم برهنه. طيب الثالث ما هو؟
السائل : الدين بلا رهن.
الشيخ : الثالث ما هو ؟ الدين بلا رهن هلك هالك فخلف ثلاثين درهماً وثلاثمائة درهم وكان عليه دين بقدر ثلاثمئة درهم بدون رهن وعليه مؤن تجهيز بثلاثين درهماً ولم يخلف إلا ثلاثمئة وثلاثين درهماً.
الشيخ : تصرف في مؤن التجهيز وفي الدين. طيب إذا كان قد أوصى بالثلث. تسقط، تبطل الوصية. الورثة؟
السائل : ليس لهم حق.
الشيخ : ليس لهم حق، لأن الدين مقدم، طيب بقي عندنا الوصية ثم الإرث لننظر نحن نقول : نقدم الوصية ثم الإرث كيف نقول نقدم الوصية ثم الإرث؟ مع أن الوصية لا تصح بزائد على الثلث. لا تصح بزائد على الثلث نقول : نعم لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال نأخذها من رأس المال ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية وبهذا يتضح تقديم الوصية على الميراث. طيب يتضح بالمثال رجل خلف ابنين وأوصى بالثلث وخلف ستة آلاف درهم الآن لولا الوصية لقسمنا الستة آلاف على الابنين لكل واحد.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة لكن لا إذا أوصى بالثلث نأخذ من الستة ألفين ثم نقسم الباقي على الابنين فيأخذ كل واحد.
السائل : ألفين.
الشيخ : ألفين إذا نقص نصيب كل واحد ولا لا والوصية أخذت كاملة الوصية أخذت كاملة وإلا لو أننا سويناها بأصحاب الفروض ما أخذ الثلث كاملاً. عندنا ثلث ونصف المسألة من ستة لأن اثنين في ثلاثة ستة. الأبناء لكل واحد للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء الثلث لولا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النصف فلهذا تبين أن الوصية مقدمة على الميراث. يرى بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمهم الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز. مثاله : رجل مات وله سيارة مرهونة بدين وليس عنده سواها فعلى مذهب الإمام أحمد تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن. وعلى رأي الشافعي تعطى السيارة للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على من تلزمه نفقته من الأقارب. فإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يجدون فعلى من علم بحاله من المسلمين لأنه فرض كفاية فإن لم يقم بذلك أحد فعلى بيت المال.
على كل حال هذه الحقيقة الآن يعتبر دراستنا دراسة الفرائض لكن ما أدري هل يمدينا ولا ما يمدينا.
السائل : ما يمدينا
الشيخ : باقي ثلاثة أيام.
الشيخ : كيف؟ أو نأخذ ما نأخذ والباقي يبقى.
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي إن شاء الله.
الفرائض جمع فريضة وتطلق على معان متعددة منها : الفرائض في الاصطلاح وهي نصيب مقدر شرعاً لوارث. هذه الفرائض جمع فريضة وهي أي الفريضة نصيب مقدر شرعاً لوارث. فقولنا : نصيب مقدر شرعاً خرج به الوصية لأن الرجل إذا أوصى بالسدس مثلاً فهو نصيب مقدر ولكنه ليس مقدرا شرعا إنما مقدر من قبل الموصي. وقولنا : شرعا لوارث خرج به الزكاة فإن الزكاة مقدرة شرعاً ربع العشر، نصف العشر العشر لكنه لوارث أو لغير وارث.
السائل : لغير وارث.
الشيخ : لغير وارث طيب وخرج به أيضاً الإرث بالتعصيب لأن الإرث بالتعصيب ليس بمقدر. حينئذ نقول : الفرائض جمع فريضة. وهي اصطلاحاً : نصيب مقدر شرعاً لوارث.
طيب الوصية بالسدس تدخل في التعريف أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : تخرج؟
السائل : نعم.
الشيخ : تخرج من التعريف لقولنا : شرعاً. لوارث تخرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعاً ولكن لغير وارث الإرث بالتعصيب لا يدخل لأنه غير مقدر. واعلم أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق.
الأول : مؤن التجهيز.
والثاني : الدين برهن.
والثالث : الدين بلا رهن.
والرابع : الوصية.
والخامس : الإرث.
خمسة حقوق الأول : مؤن التجهيز، والثاني :
الدين برهن، والثالث : الدين بغير رهن والرابع : الوصية والخامس : الإرث. هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة بمجرد موت الإنسان وهي مرتبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد مرتبة هذا الترتيب.
أولاً : مؤن التجهيز كيف مؤن التجهيز؟ الميت إذا مات يحتاج إلى تجهيز يحتاج إلى تغسيل وإلى كفن وإلى حنوط وإلى من يحمله إذا لم نجد من يتطوع بحمله إلى المقبرة. تؤخذ هذه النفقات من التركة قبل كل شيء. طيب لو قدرنا أن التركة بمقدار هذه المؤن فهل يبقى للدين شيء؟ للوصية؟ للإرث؟ ما يبقى شيء ... مؤن التجهيز.
الثاني : الدين برهن. بعد هذا الدين برهن فلو فرض أن هذا الميت مات وعنده عشرون ريالاً تجهزه وعنده سيارة مرهونة لشخص بعشرة آلاف وعليه دين لآخرين بثلاثين ألف الديون الآن نعم دين برهن ودين بغير رهن كم الذي بغير برهن؟ كم قلنا؟
السائل : ثلاثون ألف.
الشيخ : ثلاثون ألفا.
الدين برهن: بعشرة آلاف. مؤن التجهيز عشرين ريالاً. وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده عشرين ريالاً والسيارة المرهونة فقط. ماذا نعمل؟
الشيخ : تصرف العشرون في مؤن التجهيز وتصرف السيارة في الدين التي هي رهن به وبقية الديون.
السائل : سقطت.
الشيخ : سقطت، لا يعطى أهلها شيء فإذا قال أهل الديون : نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن قلنا لهم لا ليس لكم ذلك لأن صاحب الرهن مقدم برهنه. طيب الثالث ما هو؟
السائل : الدين بلا رهن.
الشيخ : الثالث ما هو ؟ الدين بلا رهن هلك هالك فخلف ثلاثين درهماً وثلاثمائة درهم وكان عليه دين بقدر ثلاثمئة درهم بدون رهن وعليه مؤن تجهيز بثلاثين درهماً ولم يخلف إلا ثلاثمئة وثلاثين درهماً.
الشيخ : تصرف في مؤن التجهيز وفي الدين. طيب إذا كان قد أوصى بالثلث. تسقط، تبطل الوصية. الورثة؟
السائل : ليس لهم حق.
الشيخ : ليس لهم حق، لأن الدين مقدم، طيب بقي عندنا الوصية ثم الإرث لننظر نحن نقول : نقدم الوصية ثم الإرث كيف نقول نقدم الوصية ثم الإرث؟ مع أن الوصية لا تصح بزائد على الثلث. لا تصح بزائد على الثلث نقول : نعم لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال نأخذها من رأس المال ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية وبهذا يتضح تقديم الوصية على الميراث. طيب يتضح بالمثال رجل خلف ابنين وأوصى بالثلث وخلف ستة آلاف درهم الآن لولا الوصية لقسمنا الستة آلاف على الابنين لكل واحد.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة لكن لا إذا أوصى بالثلث نأخذ من الستة ألفين ثم نقسم الباقي على الابنين فيأخذ كل واحد.
السائل : ألفين.
الشيخ : ألفين إذا نقص نصيب كل واحد ولا لا والوصية أخذت كاملة الوصية أخذت كاملة وإلا لو أننا سويناها بأصحاب الفروض ما أخذ الثلث كاملاً. عندنا ثلث ونصف المسألة من ستة لأن اثنين في ثلاثة ستة. الأبناء لكل واحد للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء الثلث لولا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النصف فلهذا تبين أن الوصية مقدمة على الميراث. يرى بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمهم الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز. مثاله : رجل مات وله سيارة مرهونة بدين وليس عنده سواها فعلى مذهب الإمام أحمد تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن. وعلى رأي الشافعي تعطى السيارة للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على من تلزمه نفقته من الأقارب. فإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يجدون فعلى من علم بحاله من المسلمين لأنه فرض كفاية فإن لم يقم بذلك أحد فعلى بيت المال.
على كل حال هذه الحقيقة الآن يعتبر دراستنا دراسة الفرائض لكن ما أدري هل يمدينا ولا ما يمدينا.
السائل : ما يمدينا
الشيخ : باقي ثلاثة أيام.
الشيخ : كيف؟ أو نأخذ ما نأخذ والباقي يبقى.
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي إن شاء الله.