قال المصنف :" كتاب الفرائض: وهي العلم بقسمة الميراث " حفظ
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث
أسباب الارث رحم ونكاح وولاء والورثة ذو فرض وعصبة ورحم فذو الفرض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والاخوة من الأم فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن والفرض والتعصيب مع إناثهما.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الليلة ليلة العاشر من شهر ربيع الأول عام تسعة عشر وأربع مئة وألف نبدأ دروس الإجازة الصيفية في الجامع الكبير في عنيزة ونسأل الله تعالى أن يجعل ذالك مجالا للعلم النافع والعمل الصالح .
يقول في زاد المستقنع : " كتاب الفرائض " الفرائض : جمع فريضة وهي الشيء المقدر ولكنها في الاصطلاح في هذا الباب هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
العلم بقسمة المواريث فقها مثل أن أعرف أن للزوج النصف وللزوجة الربع وللأب السدس وما أشبه ذلك .
حسابا : أعرف أصول المسائل المسألة من كم من ستة من ثمانية من اثني عشر من أربعة وعشرين وما أشبه ذالك ثم يأتينا إن شاء الله في باب الحساب ما يكون فيه الشرح
واعلم أن الانسان إذا مات فإنه يتعلق بركته خمسة حقوق
الحق الأول : التجهيز تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك هذا قبل كل شيء حتى لو كان عليه دين فإنه يقدم هذا على الدين .
ثم بعد ذلك الدين الموثق بالرهن .
ثم بعد ذلك الدين المرسل الذي ليس به رهن .
ثم بعد ذلك الوصية فأقل لغير وارث .
ثم بعد ذلك الميراث .
هذه خمسة حقوق مرتبة على هذا النحو .
الأول : مؤن التجهيز .
والثاني : الدين الموثق برهن .
والثالث الدين المرسل .
والرابع الوصية .
والخامس الإرث .
فإذا مات ميت وخلف مئة ريال وعليه دين مئة ريال وتجهيزه مئة ريال هذه المئة التي خلفها ما الذي يبدأ به .
التجهيز ويقال لصاحب الدين ليس لك شيئ لأنه ليس عنده شيئ وهل يلزم الوارث أن يقضي الدين عنه ؟
لا لا يلزم حتى لو كان أباه الميت أو ابنه أو أخاه الأكبر فإنه لا يلزم لكن إذا كان من باب التبرع فباب التبرع واسع .
بعد مؤن التجهيز الدين الموثق برهن .
مثال هذا : رجل هلك وعنده مئة ريال وله شاة مرهونة بمئة ريال وعليه دين ليس موثقا مئة ريال كم هذه .
ثلاثمئة بماذا نبدأ ؟
السائل : بالتجهيز
الشيخ : بالتجهيز نأخذ المئة ريال ونجهز الميت فيها ثم الشاة هذه بمئة ريال ودين المرسل بمئة ريال أيهما يقدم ؟
الدين الموثق برهن ، ونقول لصاحب الرهن هذه الشاة بعها واستوفي حقق مئة ريال فإذا قال الدائن الآخر أنا أيضا أطلبه نقول دينك مؤخر عن الدين الذي فيه الرهن ، يقدم الدين الذي فيه الرهن ، الدين المرسل ليس له شيء ما بقي شيء هل يلزم الوارث أن يقضي دينه لا ، ولكننا نبشر المدينين إذا كانوا أخذوا أموال الناس ليأدوها ولكن أخلفت الأمور أن الله سبحانه يؤدي عنه من فضله وكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ) بعد هذا الدين غير الموثق برهن لو هلك هالك عن مئة ريال وشاة مرهونة بدين ومئة ريال وعليه دين مرسل قدره مئة ريال فنوزعها كالآتي المئة الأولى للتجهيز والثانية للدين الموثق بالرهن والثالثة للدين المرسل الذي ليس فيه رهن .
طيب الوصية والميراث لا تنفذ لأن الوصية تكون بعد والآن ما بقي شيء .
مثال أيضا : إذا هلك هالك وخلف مئة ريال وعليه دين برهن وعليه دين مرسل الدين برهن مئة ريال والمرهون يساوي مئة ريال دين مرسل مئة ريال موجودة ووجد أيضا وصية بالثلث ووجدناه تسعين ريال أنتم ضبطتم الآن .
المثال يظهر بالحل نبدأ أولا مئة ريال نأخذها للتجهيز ثانيا مئة ريال بالدين الموثق بالرهن .
ثالثا مئة ريال بالدين المرسل كم بقي معنا ؟
تسعون ريال هو موص بالثلث نأخذ ثلاثين ريال للوصية يبقى للميراث ستون ريالا . .
هنا قدمنا الوصية على الميراث كيف قدمناها لأننا أخذنا للوصية الثلث من رأس المال كاملا وإذا أخذنا الثلث كم يبقى ؟ يبقى الثلثين فيكون للذي يرث النصف ثلث لأننا أخذنا من التسعين ثلاثين فبقي ستين الذي يرث النصف لولا هذه الوصية كم يرث ؟ يرث خمسة وأربعين الآن لا يرث ثلاثين إذاً الوصية ما نقصت أعطي الموصى له الثلاثين كاملا وأصحاب الميراث نقصوا لأن الوصية مقدمة على الميراث ولهذا كان لصاحب النصف في الوصية الثلث واضح الآن .
هذه الحقوق التي تتعلق بتركة الميت إذا مات .
وتأمل يا أخي المال الذي تجمعه إذا مت إلىمن يذهب إلى أشياء ضرورية للتجهيز أو غرامات ديون عليك أو لغيرك فمالك حقيقة هو ما قدمته في حياتك هذا المال حقيقة وأما ما خلفته فليس لك .
المال حقيقة هو ما قدمته في حياتك تقربا إلى الله عز وجل
علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها وهو فرض كفاية هو من أجل العلوم وأشرفها لأنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله قال الله تعالى لما ذكر ميراث الأصول والفروع قال : (( آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) فأنت إذا تعلمت الفرائض فإنك تتوصل بها إلى القيام بفريضة من فرائض الله أيضا المواريث حدود من حدود الله عز وجل فإذا تعلمتها التزمت بها حدود الله قال الله تعالى في ميراث الزوجين والأخوة من الأم لما ذكر هذا قال تلك حدود الله ثالثا الفرائض هدى وبيان ولهذا لما ذكر الله عز وجل ميراث الأخوة الأشقاء ولأب في آخر السورة قال : (( يبين الله لكم أن تضلوا )) ولهذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا وجب أن يقوم به من يكفي
تعريفه : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
قال رحمه الله كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث
أسباب الارث رحم ونكاح وولاء والورثة ذو فرض وعصبة ورحم فذو الفرض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والاخوة من الأم فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن والفرض والتعصيب مع إناثهما.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الليلة ليلة العاشر من شهر ربيع الأول عام تسعة عشر وأربع مئة وألف نبدأ دروس الإجازة الصيفية في الجامع الكبير في عنيزة ونسأل الله تعالى أن يجعل ذالك مجالا للعلم النافع والعمل الصالح .
يقول في زاد المستقنع : " كتاب الفرائض " الفرائض : جمع فريضة وهي الشيء المقدر ولكنها في الاصطلاح في هذا الباب هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
العلم بقسمة المواريث فقها مثل أن أعرف أن للزوج النصف وللزوجة الربع وللأب السدس وما أشبه ذلك .
حسابا : أعرف أصول المسائل المسألة من كم من ستة من ثمانية من اثني عشر من أربعة وعشرين وما أشبه ذالك ثم يأتينا إن شاء الله في باب الحساب ما يكون فيه الشرح
واعلم أن الانسان إذا مات فإنه يتعلق بركته خمسة حقوق
الحق الأول : التجهيز تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك هذا قبل كل شيء حتى لو كان عليه دين فإنه يقدم هذا على الدين .
ثم بعد ذلك الدين الموثق بالرهن .
ثم بعد ذلك الدين المرسل الذي ليس به رهن .
ثم بعد ذلك الوصية فأقل لغير وارث .
ثم بعد ذلك الميراث .
هذه خمسة حقوق مرتبة على هذا النحو .
الأول : مؤن التجهيز .
والثاني : الدين الموثق برهن .
والثالث الدين المرسل .
والرابع الوصية .
والخامس الإرث .
فإذا مات ميت وخلف مئة ريال وعليه دين مئة ريال وتجهيزه مئة ريال هذه المئة التي خلفها ما الذي يبدأ به .
التجهيز ويقال لصاحب الدين ليس لك شيئ لأنه ليس عنده شيئ وهل يلزم الوارث أن يقضي الدين عنه ؟
لا لا يلزم حتى لو كان أباه الميت أو ابنه أو أخاه الأكبر فإنه لا يلزم لكن إذا كان من باب التبرع فباب التبرع واسع .
بعد مؤن التجهيز الدين الموثق برهن .
مثال هذا : رجل هلك وعنده مئة ريال وله شاة مرهونة بمئة ريال وعليه دين ليس موثقا مئة ريال كم هذه .
ثلاثمئة بماذا نبدأ ؟
السائل : بالتجهيز
الشيخ : بالتجهيز نأخذ المئة ريال ونجهز الميت فيها ثم الشاة هذه بمئة ريال ودين المرسل بمئة ريال أيهما يقدم ؟
الدين الموثق برهن ، ونقول لصاحب الرهن هذه الشاة بعها واستوفي حقق مئة ريال فإذا قال الدائن الآخر أنا أيضا أطلبه نقول دينك مؤخر عن الدين الذي فيه الرهن ، يقدم الدين الذي فيه الرهن ، الدين المرسل ليس له شيء ما بقي شيء هل يلزم الوارث أن يقضي دينه لا ، ولكننا نبشر المدينين إذا كانوا أخذوا أموال الناس ليأدوها ولكن أخلفت الأمور أن الله سبحانه يؤدي عنه من فضله وكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ) بعد هذا الدين غير الموثق برهن لو هلك هالك عن مئة ريال وشاة مرهونة بدين ومئة ريال وعليه دين مرسل قدره مئة ريال فنوزعها كالآتي المئة الأولى للتجهيز والثانية للدين الموثق بالرهن والثالثة للدين المرسل الذي ليس فيه رهن .
طيب الوصية والميراث لا تنفذ لأن الوصية تكون بعد والآن ما بقي شيء .
مثال أيضا : إذا هلك هالك وخلف مئة ريال وعليه دين برهن وعليه دين مرسل الدين برهن مئة ريال والمرهون يساوي مئة ريال دين مرسل مئة ريال موجودة ووجد أيضا وصية بالثلث ووجدناه تسعين ريال أنتم ضبطتم الآن .
المثال يظهر بالحل نبدأ أولا مئة ريال نأخذها للتجهيز ثانيا مئة ريال بالدين الموثق بالرهن .
ثالثا مئة ريال بالدين المرسل كم بقي معنا ؟
تسعون ريال هو موص بالثلث نأخذ ثلاثين ريال للوصية يبقى للميراث ستون ريالا . .
هنا قدمنا الوصية على الميراث كيف قدمناها لأننا أخذنا للوصية الثلث من رأس المال كاملا وإذا أخذنا الثلث كم يبقى ؟ يبقى الثلثين فيكون للذي يرث النصف ثلث لأننا أخذنا من التسعين ثلاثين فبقي ستين الذي يرث النصف لولا هذه الوصية كم يرث ؟ يرث خمسة وأربعين الآن لا يرث ثلاثين إذاً الوصية ما نقصت أعطي الموصى له الثلاثين كاملا وأصحاب الميراث نقصوا لأن الوصية مقدمة على الميراث ولهذا كان لصاحب النصف في الوصية الثلث واضح الآن .
هذه الحقوق التي تتعلق بتركة الميت إذا مات .
وتأمل يا أخي المال الذي تجمعه إذا مت إلىمن يذهب إلى أشياء ضرورية للتجهيز أو غرامات ديون عليك أو لغيرك فمالك حقيقة هو ما قدمته في حياتك هذا المال حقيقة وأما ما خلفته فليس لك .
المال حقيقة هو ما قدمته في حياتك تقربا إلى الله عز وجل
علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها وهو فرض كفاية هو من أجل العلوم وأشرفها لأنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله قال الله تعالى لما ذكر ميراث الأصول والفروع قال : (( آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) فأنت إذا تعلمت الفرائض فإنك تتوصل بها إلى القيام بفريضة من فرائض الله أيضا المواريث حدود من حدود الله عز وجل فإذا تعلمتها التزمت بها حدود الله قال الله تعالى في ميراث الزوجين والأخوة من الأم لما ذكر هذا قال تلك حدود الله ثالثا الفرائض هدى وبيان ولهذا لما ذكر الله عز وجل ميراث الأخوة الأشقاء ولأب في آخر السورة قال : (( يبين الله لكم أن تضلوا )) ولهذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا وجب أن يقوم به من يكفي
تعريفه : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .