قال المصنف :" أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء " حفظ
الشيخ : الإرث كغيره من الأشياء له أسباب وله شروط وله موانع : الأسباب ثلاثة ، والشروط ثلاثة ، والموانع ثلاثة
الأسباب ثلاثة يقول : رحم ونكاح وولاء وبعضهم يقدم النكاح
الرحم يعني القرابة وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة هذه القرابة أن يكون بين الشخصين صلة بواسطة الولادة قريبة أو بعيدة هذا الرحم .
عم ، ابن عمك رحم لأن بينكما اتصال بالولادة تتفق معه بمن ؟ بالجد إذا هذا هو الاتصال فالقرابة إذا هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة .
ثم هي أي القرابة أصول وفروع وحواشي فمن تدعوه بأب أو أم أصل ومن يدعوك بأب أو أم فرع ومن يدعو آباءك بأب أو أم حواشي إذا الفروع فروع الإنسان نفسه والحواشي فروع آبائهم وأمهاتهم والأصول من تفرع منهم واضح يا جماعة طيب .
القرابة إذا أصول وفروع وحواشي ، الأصول من تفرعت منهم ، والفروع من تفرعوا منك ، والحواشي من تفرعوا من أصولك ، إذا هم القرابة الأخ نعم ما ضابط الأصول ؟
السائل : من تفرعت منهم .
الشيخ : والفروع ؟
السائل : من تفرعوا من الإنسان .
الشيخ : والحواشي ؟
السائل : من تفرعوا من أصول الانسان .
الشيخ : نكاح النكاح هو الاتصال بين شخصين بعقد النكاح لكن عقد النكاح لا بد أن يكون صحيحا فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه وعقد النكاح الفاسد لا توارث فيه لا بد أن يكون النكاح صحيحا ويرث به من الجانبين الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها وإلى متى يكون وإلى متى ؟ يكون من حين العقد من حين ما يعقد رجل على امرأة يثبت التوارث حتى وإن هلك في نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترث ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثها إذا يثبت التوارث بمجرد العقد ومتى ينتهي ؟
ينتهي بالبينونة والبينونة هذه تعلم من كتاب النكاح لو طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات هل يبقى التوارث ؟
لا يبقى ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة فالإرث باق إذا يبتدء من عقد النكاح وينتهي بالبينونة وهل يشترط الخلوة ؟ لا
الدخول ؟ لا .
طي رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات فهل ترثه ؟
لا لماذا ؟ النكاح غير صحيح النكاح فاسد ورجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاعة ؟ لا ترث لأن النكاح باطل ، انتبه للفرق بين النكاح الباطل والفاسد النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه والباطل ما أجمعوا على بطلانه .
نكاح الأخت من الرضاعة ؟
السائل : باطل .
الشيخ : ليش لأن العلماء مجمعون عليه النكاح بلا ولي فاسد لأن العلماء مختلفون فيه وعليه فلا توارث في نكاح فسد ولا في نكاح باطل .
قال : " وولاء " الولاء هو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق كل الإرث فيه لازم من اتصال ، الاتصال بين انسانين بسبب العتق هذا هو الولاء ويرث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى أنتم معنا .
الولاء : الاتصال بين إنسانين بسبب العتق ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى من الجانب الأعلى العتيق أو المعتق ؟
السائل : المعتق .
الشيخ : المعتق يرث عتيقه والعتيق لا يرث معتقه إذا يورث به من جانب واحد ولنعد إلى هذه الأسباب الثلاثة الولاء يورث به من جانب واحد النكاح من الجانبين الرحم تارة من جانبين وتارة من جانب واحد فابن الأخ يرث عمته وهي لا ترث لأنها من ذوي الأرحام وهي لا ترثه .
إذا النكاح يورث به من الجانبين والولاء من جانب واحد والرحم تارة وتارة .
والورثة ثلاثة أقسام سبحان الله هذا العلم يعني يصح أن نقول ثلاثي أسبابه ثلاثة شروطه ثلاثة موانعه ثلاثة أقسام الميراث ... ثلاثة أيضا .
الأسباب ثلاثة يقول : رحم ونكاح وولاء وبعضهم يقدم النكاح
الرحم يعني القرابة وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة هذه القرابة أن يكون بين الشخصين صلة بواسطة الولادة قريبة أو بعيدة هذا الرحم .
عم ، ابن عمك رحم لأن بينكما اتصال بالولادة تتفق معه بمن ؟ بالجد إذا هذا هو الاتصال فالقرابة إذا هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة .
ثم هي أي القرابة أصول وفروع وحواشي فمن تدعوه بأب أو أم أصل ومن يدعوك بأب أو أم فرع ومن يدعو آباءك بأب أو أم حواشي إذا الفروع فروع الإنسان نفسه والحواشي فروع آبائهم وأمهاتهم والأصول من تفرع منهم واضح يا جماعة طيب .
القرابة إذا أصول وفروع وحواشي ، الأصول من تفرعت منهم ، والفروع من تفرعوا منك ، والحواشي من تفرعوا من أصولك ، إذا هم القرابة الأخ نعم ما ضابط الأصول ؟
السائل : من تفرعت منهم .
الشيخ : والفروع ؟
السائل : من تفرعوا من الإنسان .
الشيخ : والحواشي ؟
السائل : من تفرعوا من أصول الانسان .
الشيخ : نكاح النكاح هو الاتصال بين شخصين بعقد النكاح لكن عقد النكاح لا بد أن يكون صحيحا فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه وعقد النكاح الفاسد لا توارث فيه لا بد أن يكون النكاح صحيحا ويرث به من الجانبين الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها وإلى متى يكون وإلى متى ؟ يكون من حين العقد من حين ما يعقد رجل على امرأة يثبت التوارث حتى وإن هلك في نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترث ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثها إذا يثبت التوارث بمجرد العقد ومتى ينتهي ؟
ينتهي بالبينونة والبينونة هذه تعلم من كتاب النكاح لو طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات هل يبقى التوارث ؟
لا يبقى ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة فالإرث باق إذا يبتدء من عقد النكاح وينتهي بالبينونة وهل يشترط الخلوة ؟ لا
الدخول ؟ لا .
طي رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات فهل ترثه ؟
لا لماذا ؟ النكاح غير صحيح النكاح فاسد ورجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاعة ؟ لا ترث لأن النكاح باطل ، انتبه للفرق بين النكاح الباطل والفاسد النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه والباطل ما أجمعوا على بطلانه .
نكاح الأخت من الرضاعة ؟
السائل : باطل .
الشيخ : ليش لأن العلماء مجمعون عليه النكاح بلا ولي فاسد لأن العلماء مختلفون فيه وعليه فلا توارث في نكاح فسد ولا في نكاح باطل .
قال : " وولاء " الولاء هو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق كل الإرث فيه لازم من اتصال ، الاتصال بين انسانين بسبب العتق هذا هو الولاء ويرث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى أنتم معنا .
الولاء : الاتصال بين إنسانين بسبب العتق ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى من الجانب الأعلى العتيق أو المعتق ؟
السائل : المعتق .
الشيخ : المعتق يرث عتيقه والعتيق لا يرث معتقه إذا يورث به من جانب واحد ولنعد إلى هذه الأسباب الثلاثة الولاء يورث به من جانب واحد النكاح من الجانبين الرحم تارة من جانبين وتارة من جانب واحد فابن الأخ يرث عمته وهي لا ترث لأنها من ذوي الأرحام وهي لا ترثه .
إذا النكاح يورث به من الجانبين والولاء من جانب واحد والرحم تارة وتارة .
والورثة ثلاثة أقسام سبحان الله هذا العلم يعني يصح أن نقول ثلاثي أسبابه ثلاثة شروطه ثلاثة موانعه ثلاثة أقسام الميراث ... ثلاثة أيضا .