قال المصنف :" والورثة ذو فرض وعصبة ورحم " حفظ
الشيخ : يقول : " الورثة ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة ورحم " فذوو الفروض كل من له نصيب مقدر شرعا كل من يرث بنصيب مقدر فهو صاحب فرض وسيذكرهم المؤلف رحمه الله
والعاصب من يرث بلا تقدير ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط لأنه يرث بلا تقدير .
والرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب فإنه ذو رحم وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا مفصلا .