قال المصنف :" فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع " حفظ
الشيخ : يقول : " فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن الربع " إذا الزوج ينحصر ميراثه في النصف أو الربع لا ثالث لهما فإن وجد فرع وارث فله الربع وإن لم يوجد فله نصف الدليل قوله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم والآية واضحة صريحة
إذاً للزوج النصف إذا لم يوجد فرع وارث والربع إن وجد فرع وارث ولا ثالث لهاتين الحالين فلو هلك هالك عن زوج امرأة هلكت عن زوج وأخ شقيق كم للزوج ؟
السائل : النصف .
الشيخ : زوج وأخ شقيق النصف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لي ؟
السائل : لعدم الفرع الوارث .
الشيخ : لعدم الفرع الوارث .
طيب هلكت امرأة عن زوج وابن ابن كم ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع لأن فيه فرع وارث .
هلكت امرأة عن زوج وابن بنت ؟
السائل : النصف .
الشيخ : لا تجرون جزاكم الله خير إياكم والجور .
السائل : النصف .
الشيخ : سبحان الله هلكت امرأة عن زوج وابن بنت .
السائل : النصف .
الشيخ : النصف ليش ، لأن الفرع هذا غير وارث هو فرع لها لكنه غير وارث فيكون له النصف كاملا .