قال المصنف :" وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما " حفظ
الشيخ : يقول : " وللزجة فأكثر نصف حاليه فيهما " للزوجة فأكثر كيف للزوجة فأكثر ليش ما قال للزوح فأكثر ما يتصور لكن للزوجة فأكثر يمكن قد يموت الإنسان عن زوجة واحدة أو عن زوجتين أو ثلاثة أو أربعة أليس كذلك .
إذاً الزوجة الواحدة كالأربعة يقول : " نصف حاليه فيهما " نصف حاليه حالي من ؟ الزوج فيهما أي في الحالين فمثلا إذا مات الزوج وله فرع وارث أولاد أو أولاد وبنت كم لزوجته ؟
السائل : الثمن .
الشيخ : هلك زوج عن زوجة وله فرع وارث أبناء أو أبناء أبناء كم للزوجة .
السائل : الثمن .
الشيخ : الثمن تمام والثنتين .
السائل : الثمن .
الشيخ : والثلاث .
السائل : الثمن .
الشيخ : والأربع .
السائل : الثمن .
الشيخ : الثمن طيب هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق .
السائل : الربع .
الشيخ : الربع لماذا ؟
السائل : لعدم وجود فرع وارث .
الشيخ : لعدم وجود فرع وارث الدليل ؟
قوله تعالى : (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )) الحمد لله الذي فرض هذا يعني لولا هذه الفريضة من الله عز وجل لبقي الناس في مشاكسة ونزاع لا نهاية له لكن الله جل وعلا تولى ذالك بنفسه هذا له الربع هذا له الثمن هذا له النصف .