قال المصنف :" ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الأبن " حفظ
الشيخ : " ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثها " ، ذكر لهما أي للأب والجد
الأب والجد الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى لا بد من هذا لأن الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث .
له ثلاث حالات إما أن يوجد ذكور من الفروع وإما أن يوجد إناث من الفروع وإما أن لا يوجد أحد من الفروع تخمّر ؟ ولا بعد ؟
طيب ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن لا يكون معه أحد من الفروع .
الحال الثانية : أن يكون معه ذكور من الفروع .
الحال الثالثة : أن يكون معه إناث فقط من الفروع أعيد ؟ ولا واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب الحال الأولى إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وأب هلك هالك عن زوجة وأب كم للزوجة ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع والأب ؟
الباقي لأنه عاصب ، طيب هلك عن أخ شقيق وأب كم للأب ؟