تتمة شرح قول المصنف :" ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الأبن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الأبن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما " حفظ
الشيخ : له ثلاث حالات إما أن يوجد ذكور من الفروع وإما أن يوجد إناث من الفروع وإما أن لا يوجد أحد من الفروع تخمّر ؟ ولا بعد ؟
طيب ثلاث حالات :
الحال الأولى أن لا يكون معه أحد من الفروع .
الحال الثانية أن يكون معه ذكور من الفروع .
الحال الثالثة أن يكون معه إناث فقط من الفروع أعيد ؟ ولا واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب الحال الأولى إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض مثال ذالك : هلك هالك عن زوجة وأب هلك هالك عن زوجة وأب كم للزوجة ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع والأب ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي لأنه عاصب . طيب هلك عن أخ شقيق وأب كم للأب ؟
السائل : كل المال .
الشيخ : كل المال له لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير
إذا كان مع الأب إناث فقط من الفروع فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب يرث بالفرض وبالتعصيب مثاله : هلك هالك عن بنتين وأب للبنتين الثلثان والباقي ؟
السائل : السدس .
الشيخ : تقولون الباقي للأب أم ماذا .
السائل : السدس .
الشيخ : لا أقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب لو قلت للأب الباقي أليس هذا معناه هو الآن لا يزيد على الثلث أخذت البنتان الثلثين وكم يبقى ؟ الثلث أقول الباقي للأب يصح ولا ما يصح ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... جواب ميت هذا .
السائل : ما يصح .
الشيخ : ما يصح وش أبي أقول أبي أقول السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب هل زاد ولا ما زاد .
السائل : ما زاد .
الشيخ : ما زاد إذاً أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب وأستريح
السائل : لا .
الشيخ : كيف لا .
السائل : ... .
الشيخ : لو كان الذي يسأل عاميا قال والله توفي هذا الرجل عن بنتين وأب ماذا أقول له يعني يحسن أن أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب لأنك لو تقول للبنتين الثلثين وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
السائل : النتيجة واحدة .
الشيخ : أشغلته ما معنى هذا الكلام لكن لو الباقي انتهى
قد يقول وش معنى الثلثين والباقي أقول أعطي البنتين ريالين وأعطي الأب كم .
السائل : ريال .
الشيخ : ريال وهو يعرف طيب لماذا حافظنا على أن نقول فرضا والباقي تعصيبا ؟ للآية الكريمة قال الله تعالى : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) إن كان له ولد والمراد بالولد هنا الذكر والأنثى لأن الولد في اللغة وفي الشرع أيضا يطلق على الذكر والأنثى فإذا كان الله يقول له السدس إن كان له ولد يجب عليه أن يكون له السدس فرضا كما قال الله عز وجل طيب كيف نقول الباقي تعصيبا ؟ نعم أقول ذالك لأن النبي صلى لله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي سدس من يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب لذالك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب فنقول إيش ؟ للأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً .
الجد مثله تماماً ولهذا قال : "ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما " فالأب والجد سواء يعني يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة .